تعرف على مهام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتعديلات قانون البناء
حدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات هذا المجلس.
ونصت المادة ٣ من مشروع القانون على أن ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضي الدولة، وعشرة من الخبراء من المختصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص.
ويجتمع المجلس كل شهرين بصفة دورية بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية عدد أعضائه، ويصدر قرارا في كل ما يعرض عليه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي والمعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس الجمهورية.
ويقوم المجلس بالاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون:
١- إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.
٢- التنسيق بين الوزارات والمحافظات المعنية بالتنمية العمرانية.
٣- إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
٤ـ اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
٥- مراجعة النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي والمخططات الاستراتيجية الإقليمية وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية نحو تحقيق الأهداف القومية.
٦- اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
٧- إقرار تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض رئيس الجهة صاحبة الولاية.
٨- إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل المشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية طبقا للمخططات الاستراتيجية للأقاليم أو المحافظات أو المراكز، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
٩- تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات وإصدار قرار بها لتكون الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
وللمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه أن يكون له أمانة فنية، تساعده في اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وله أن يفوض في بعض الاختصاصات من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس.