ما عقوبة إصدار شيك دون رصيد؟.. القانون يجيب
نصت المادة 534 من قانون التجارة على عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف.
وجاءت المادة بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
ويعاقب أيضًا بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وطبقًا للقانون للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.