كيف جرم قانون مكافحة المخدرات عمليات التعاطي والاتجار فيها؟
نص قانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩، على عقوبات صارمة لتعاطي المخدرات أو الاتجار بها.
وقد حدد القانون ١٤ حالة تتيح للمحكمة إصدار حكم بالإعدام شنقًا عند تحقق هذه الظروف، فقد جاءت المادة ٣٣ لتقرر عقوبة الإعدام وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه لكل من:
١- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة ٣.
٢- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.
٣- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
٤- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
ونص في المادة ٣٤ على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
- كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.
-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:
١- إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.
٣- إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
٦- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم ١ المرفق.
٧- إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.
ونصت مادة ٣٥ بأن يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه كل من:
- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
- كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا