موعد الجلسة الافتتاحية لمجلسي النواب والشيوخ في دور الانعقاد الخامس
أيام قليلة وينطلق دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ، حيث نص الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب (الشيوخ) للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
وفي ضوء النص الدستوري، فقد نصت المادة 274 على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وتبدأ الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية بدعـوة مجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني، ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا خلال الساعات المقبلة بدعوة البرلمان لانعقاد دور الانعقاد الخامس.
ويعقبه تلاوة قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب،ويلى ذلك تلاوة الرسائل التى تلقاها مجلس النواب والتى تتمثل فى القوانين المقدمة من الحكومة والقرارات الجمهورية باتفاقيات.
وفي ضوء الجلسات الإجرائية التي سيعقدها مجلس النواب في مطلع دور الانعقاد الخامس، فمن المقرر أن تشهد الجلسات إجراء انتخابات اللجان النوعية.
ويدعو رئيس المجلس لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية فى المجلس وعددها 25 لجنة ويحدد رئيس المجلس الضوابط الحاكمة لعمليه الانتخابات، ويبدأ أعضاء مجلس النواب عقب رفع الجلسة فى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، أما الجلسة الثالثة والأخيرة فسيتم فيها إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
ووفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.