ما الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة؟.. القانون يجيب

الفجر السياسي

عربات الطعام
عربات الطعام

وفقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018 الذي ينظم ويشجع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تم تحديد الجهة المسؤولة عن تحديد أماكن تواجد هذه الوحدات في الوحدات المحلية، أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لعربة الطعام المتنقلة، فتشمل الآتي:


1- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته ومحل الإقامة.

2- نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامةأو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

6- شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

7- شهادة تفيد تلقى التلقيح المضاد لفيروس كورونا.

8- ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطريق.

9- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيًا كان شكلها واستيفائها للمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

10- إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصًا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.