الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون "المسئولية الطبية" ومحظوراته
يُعد قانون "المسئولية الطبية" واحدًا من أهم القوانين التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الثالث للمجلس، حيث يستهدف القانون حماية حقوق حماية كلًا من الطبيب والمريض وإعطاءهم حقوقهم بما يضمن عدم وقوع أي ضرر لكلا الطرفين.
وقد حدد مشروع القانون المُقدم من النائب أيمن أبو العلا، خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي، عددًا من المحظورات لمزاولي المهن الطبية والصحية، وكذلك العقوبات حال ارتكابهم لمخالفات تتعارض مع نصوص القانون، نرصدها فيما يلي:
أولًا: محظورات قانون المسئولية الطبية
1- يحظر مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسؤولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، ويلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة الطبية والصحية ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها خلال ٦ أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2- يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسؤوليتها عن أفعال التابعين لها، ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفًا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أو في حالة عمل أحد مقدمي الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعد الترخيص ساريًا تلقائيًّا بانتفاء الأسباب السابقة.
عقوبات قانون المسئولية الطبية
- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسؤولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية أو تجديدها وفقا لنص المادة ٢٣ من ذات القانون.