تعرف على تشكيل واختصاصات "اللجنة العُليا للمسئولية الطبية" طبقًا للقانون الجديد
يُعد قانون "المسئولية الطبية" واحدًا من أهم القوانين التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الثالث للمجلس، والمُقرر له شهر أكتوبر المقبل، وذلك طبقًا للمادة 115 من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية
وقد نص مشروع القانون المُقدم من النائب أيمن أبو العلا، على أن تنشأ بوزارة الصحة لجنة طبية فنية دائمة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" تختص بحماية حقوق الطبيب ضد مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبيبة، وحماية حقوق المريض من الأضرار من الناتجة عن الممارسات الطبية الخاطئة.
تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية
تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى " اللجنة العليا للمسئولية الطبية" على النحو الآتي:
١- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيسًا).
٢- نقيب الأطباء أو من ينيبه.
٣- رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالي.
٤- عميد كلية طب ويرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
٥- رئيس الطب الشرعي.
( ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها، ويمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بها وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب إقليمية، ممثل عن الطب الشرعي ).
اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية
تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي لكل ذي مصلحة وللجهات المختصة أو الصحية في الحالات الآتية:
١- وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها.
٢- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
- تضع اللجنة تقريرًا مسببًا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة، وعلى اللجنة الانتهاء من تقريرها بشأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويجوز تمديد الميعاد لمدد أخرى بناء على طلب اللجنة.