ما هي الضوابط اللازم مراعاتها لإجراء تدخل طبي لإنقاذ المريض؟.. قانون المسئولية الطبية يجيب
يُعد قانون "المسئولية الطبية" واحدًا من أهم القوانين التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الثالث للمجلس، والمُقرر له شهر أكتوبر المقبل، وذلك طبقًا للمادة 115 من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
ضوابط إجراء تدخل طبي
وقد حدد مشروع "قانون المسئولية الطبية" المُقدم من النائب أيمن أبو العلا، خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي، والذي تم إحالته للجنة الصحة بالمجلس لمناقشته تمهيدًا لإقراره، عددًا من الضوابط التي يجب مراعاتها في الحالات التي تستلزم إجراء تدخل طبي لإنقاذ حياة المريض.
الحالات الطارئة
حيث نصت المادة (6) من مشروع القانون على أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجي الفوري لإنقاذ حياه المريض أو الجنين لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى الجراحة مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
2- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
3- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أي عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره، ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
4- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.
5- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
6- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقًا للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.