دعوى قضائية تطعن على قرار إخضاع العاملين بـ"التعمير والإسكان" لقانون الحد الأقصى للأجور

أخبار مصر


تقدم خبيرين بالعمل المصرفي بصحيفة طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقمر 63 لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر الدولة بوصفهما من العاملين ببنك التعمير والاسكان للمطالبة بحكم بعدم خضوعمهما وسائر العاملين بالبنك لأحكام القرار.

أودع الطعن برقم 9965 لسنة 69 قضائية واخصتصم أحمد محي الدين وسمير سليمان مقيما الطعن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية.

وأكد الطاعنان أنهما فوجئا بورود خطاب البنك المركزي المصري برقم 144 للعام الحالي تضمن اخطارا لبنك التعمير ولاسكان بصورة من كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء الذي انتهي إلى خضوع العاملين بالبنك لأحكام القانون 63 لسنة 2014.

وأن البنك لصادر له الخطاب يساهم فيه كل من بنك الأسكندرية والبنك العقاري العربي وبنكي القاهرة ومصر وهيئة الأوقاف وبعض الشركات ومن ثم فهو يعد شركة مساهمة يمتلك رأسمالها هيئات عامة وجاء القرار بأخضاعه لقانون الحد الأقصي طبقا لصحيفة الطعن مؤسسا على بياتنات غير صحيحة ودون إجراء بحث قانوني للعاملين في البنك ومنعدم الغاية مخالفا لحكم القضاء الإداري بالدعوى رقم 214 لسنة 2 قضائية.