منع تضارب المصالح أبرزها.. أهداف تعديل قانون الشركات بـ "اقتصادية الشيوخ"
تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، تعديلات تشريعية على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1981.
وينص مشروع القانون علي أن يستبدل نص المادة (177) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ليكون مفادة "لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلًا لهذه الجهات.
ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها، وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص، كما يجوز مباشرة الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب على ذلك أن يكون رئيسًا تنفيذيًا أو متفرغًا لمجلس الإدارة أو أن يتولى القيام بأعمال العضو المنتدب، وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
وبالنسبة للعاملين في الهيئات العامة فيكون الإذن المشار إليه بالفقرة السابقة من السلطة المختصة بهذه الهيئات وبذات الضوابط الواردة بها.
وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها أو ة.
وتهدف هذه التعديلات إلى:
- تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح بين موظفي الحكومة والعاملين في القطاع العام، ومشاركتهم في الأنشطة التجارية.
- منع تضارب المصالح بين العمل الحكومي أو العام والمشاركة في الأنشطة التجارية الخاصة في الشركات المساهمة، مثل عضوية مجالس إدارة الشركات أو تقديم الاستشارات لها، فضلا عن النزاهة والشفافية في أداء الموظفين الحكوميين والعاملين في الهيئات العامة.
- منع استغلال النفوذ أو التأثير غير المبرر على الشركات التي قد يكون لها علاقة بعملهم الحكومي.
- تضع التعديلات ضوابط استثنائية تتيح المشاركة في بعض الحالات ولكن بشرط الحصول على إذن خاص من الجهات المختصة، وبعد التأكد من عدم وجود تعارض مع مصالح الوظيفة العامة.
- تحظر التعديلات التشريعية على أي شخص الجمع بين العمل في الحكومة أو القطاع العام أو أي هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة، أو المشاركة في تأسيسها أو تقديم الاستشارات لها، سواء بأجر أو دون أجر، إلا إذا كان ممثلًا لتلك الجهات.
- يمكن استثناء بعض الأشخاص من هذا الحظر، حيث يُسمح لهم بالمشاركة في تأسيس شركات المساهمة أو تقديم الاستشارات لها بإذن خاص من الوزير المختص.
- يُسمح بمباشرة تلك الأعمال بشرط عدم تولي مناصب تنفيذية أو التفرغ الكامل لمجلس الإدارة، وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
- أما بالنسبة للعاملين في الهيئات العامة، فإن الإذن يصدر من السلطة المختصة بهذه الهيئات، وفقًا للشروط والضوابط نفسها.
- في كل الأحوال، لا يُمنح الإذن إلا بعد التأكد من عدم وجود تضارب بين وظيفة الشخص ومصالح الشركة، وأن الترخيص لا يؤثر سلبًا على أداء واجبات الوظيفة.