ما الحالات التي يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟

الفجر السياسي

تشريعية النواب تناقش
تشريعية النواب تناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.

 


وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.

 

 

وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي:

 

1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.

 

2- إذا صدر عفو شامل.

 


3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.

 


4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.