وفقًا لقانون الطفل.. ما هى اختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة؟
وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمُعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات لـ "اللجنة العامة لحماية الطفولة"، فقد نصت المادة (97) من القانون على أن ينشأ بكـل محافظــة لجنـة عامة لحمايــة الطفولــة، برئاســة المحــافظ وعضــوية مــديري مــديريات الأمــن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشـئون الطفولـة، ومن يري المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.
اختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنـة العامة، ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعيـة ونفسـية وطبيـة وتعليميـة، علـى ألا يقـل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الـرئيس.
ويجـوز أن تضـم اللجنـة بـين أعضـائها ممثلًا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.
كما تخــتص لجــان حمايــة الطفولــة الفرعيــة بمهمــة رصــد جميــع حــالات التعــرض للخطــر والتــدخل الوقــائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
ونص القانون على أنه مع مراعاة حكم المـادة (144) مـن هـذا القـانون، ينشـأ بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة إدارة عامـة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سـرعة إنقـاذ الطفـل من كل عنف أو خطر أو إهمال.
وتضـم الإدارة فـي عضـويتها ممثلـين لـوزارات العـدل والداخليـة والتضـامن الاجتمــاعي والتنميــة المحليــة يختــارهم الــوزراء المختصــون، وممثلــين لمؤسســات المجتمــع المــدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفـل صـلاحيات طلـب التحقيـق فيمـا يـرد اليهـا مـن بلاغـات، ومتابعـة نتائج التحقيقـات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.