متى لا يحق لك الحصول على ترخيص حيازة سلاح؟.. القانون يوضح

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر عدة فئات ممنوعة من الحصول على تراخيص لحمل أو حيازة الأسلحة، حيث تنص المادة الأولى منه على أنه يُحظر، دون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه، حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.

وأوضح القانون في المادة 7  إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:


١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.


٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.


٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
 

٤- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.


٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.


٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.


٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.


٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.


٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.


وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.