الحبس والغرامة.. ما عقوبة تعريض الطفل للخطر وفقا للقانون؟

الفجر السياسي

بوابة الفجر

حدد قانون الطفل، وفقًا لآخر تعديل، حالات تعريض حياة الطفل للخطر ووضع عقوبات لمرتكبي هذه الحالات بالحبس والغرامة، ووفقًا للقانون، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وقد نصت المادة 96 من قانون الطفل على أن الطفل يعد معرضًا للخطر إذا وُجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

 

١- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر.


٢- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.


٣- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.


٤- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.


٥- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.


٦- إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.


٧- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.


٨- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.


٩- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

 

١٠- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.


١١- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.


١٢- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.


١٣- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.


١٤- ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره حسب الأحوال.