19 اختصاصا لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تعرف عليها

الفجر السياسي

تنمية البحيرات والثروة
تنمية البحيرات والثروة السمكية

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي.



 

اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

 

وقد حدد مشروع القانون عددا من الاختصاصات لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، نرصدها فيما يلي:

 


1- وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث.

 

2- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.

 

3- منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها.

 

4- حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

 

5- وضع خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.

 

6- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

7- إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد.

 

8- إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها.

 

9- تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية وصيانتها وتنميتها.

 

10- تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين.

 

11- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

12- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل مايتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

 

13- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين.

 

14- تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

 

15- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث.

 


16- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.

 

17- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

 

18- إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسي ونقاط السروح والبواغيز.

 


19- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة، والمعروض منها على السلطة التشريعية.