الانتخابات الرئاسية 2024| ضوابط ضرورية لقيد المواطنين بقاعدة بيانات الناخبين.. وشروط مهمة للتصويت
انطلق منذ أيام مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد قيام الهيئة الوطنية للانتخابات باستقبال أوراق المُرشحين ولمدة 10 أيام متواصلة تنتهي في 14 أكتوبر الجاري، وذلك من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 مساءًا، عدا اليوم الأخير تنتهي في الساعة 2 ظهرًا.
ولليوم السادس على التوالي، فقد تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق 3 مرشحين حتى الآن لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، وهما المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد أن تقدم بـ 424 تزكية، ومليون و130 ألف توكيل، والمرشح الرئاسي فريد زهران بتزكية 25 نائب، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بتزكية 27 نائب.
واستعدادا لذلك الإستحقاق الدستوري، فقد حددَّ قانون مباشرة الحقوق السياسية، من له الحق في القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وكذلك شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية.
من له الحق في القيد بقاعدة بيانات الناخبين؟
فقد نصت المادة (13) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه: يجب أن يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية، ومع ذلك لا يُقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مُضي خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين
أوضحت المادة (14) من القانون أن قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية تُعتبر هي المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين.
ويُقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المُعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
هل يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب ؟
نصت المادة (16) على أنه لايجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يومًا السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من قاعدة البيانات.
ويكون الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية
1- يحق لكل مواطن مصري بلغ سن الـ 18 عامًا أن يشارك في التصويت في الانتخابات.
2- أن يكون المواطن متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين.
الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية
حددت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات التي تُحرم مؤقتًا من التصويت في الانتخابات الرئاسية وهم:
1- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.
3- من صدَر ضده حكمًا نهائيًا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- من صدَر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5- من صدَر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6- من صدَر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7- من صدَر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
9- من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
10- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكاب الجرائم الآتية:
- جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
- إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان لمدة ٥ سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة، ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.