20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق.. ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحي لرئاسة الجمهورية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، موعد بدء تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بدءًا من يوم 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر المُقبل، منذ الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 5 مساء، فيما عدا اليوم الأخير فيكون تلقي الطلبات حتى الساعة 2 ظهرًا.
وقد حددت الهيئة 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، و3 أيام للاقتراع للمصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.
موعد بدء الحملات الانتخابية
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء الحملات الانتخابية للمُرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، حيث تبدأ الحملة الانتخابية للجولة الأولى بانتخابات الرئاسة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم وهو يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارًا من الساعة الـ 12 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء 29 نوفمبر، ويكون توقفها بالنسبة لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة الـ 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر.
ضوابط الدعاية الانتخابية والحد الأقصي للإنفاق
لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجوز للمرشح إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بإسم شخص يمثله لديها يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
وقد أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الضوابط الهامة فيما يتعلق بالدعاية للانتخابات الرئاسية من قِبل المرشحين، والحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، والتي جاءت كالتالي:
أولًا: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
ثانيًا: يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ثالثًا: يحظر على المرشح تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أى شخص اعتباري مصري أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبث أو من شخص طبيعي أجنبي.
رابعًا: وجوب التزام المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يُخطر الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب، وعلى كل من البنك المودع به والمرشح، إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب، ومصدره.
خامسًا: يلتزم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
سادسًا: تتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
سابعًا: على المرشح أن يُقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق
ثامنًا: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
محظورات الدعاية الانتخابية
وقد أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات الهيئة الوطنية، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9- يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.