10 فئات تُحرم من حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليهم
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب التصويت بالانتخابات الرئاسية داخل وخارج مصر، وذلك بعد الإطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد حددت الهيئة 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، و3 أيام للاقتراع للمصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
وطبقًا لذلك فقد حددَّ قانون مباشرة الحقوق السياسية، من لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة، وشروط التصويت في الاستحقاقات الدستورية، وكذلك الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات.
من له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية
فقد أوضحت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث نصت على أنه: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من ( رئيس الجمهورية - أعضاء مجلس النواب - أعضاء المجالس المحلية)
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية
1- يحق لكل مواطن مصري بلغ سن الـ 18 عامًا أن يشارك في التصويت في الانتخابات.
2- أن يكون المواطن متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون مُدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية
حددت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات التي تُحرم مؤقتًا من التصويت في الانتخابات الرئاسية وهم:
1- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.
3- من صدَر ضده حكمًا نهائيًا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4- من صدَر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5- من صدَر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6- من صدَر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7- من صدَر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
9- من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
10- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكاب الجرائم الآتية:
- جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
- إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان لمدة ٥ سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة، ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.