مشروع قانون جديد يُحدد عدد ساعات العمل اليومية ونوع العمل لعاملات المنازل
أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن نيتها لطرح مشروع قانون العمالة المنزلية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ "الفجر" على أهمية مشروع القانون بهدف تأمين شريحة العمال والعاملات في المنازل، وتقنين أوضاعهم مع رب العمل، خاصة وأن هناك حالات تعرضت للضرب والإهانة من صاحب العمل.
وأوضحت أبو السعد أن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين، فقد تمّ إقصائهم من تطبيق قانون العمل، لذلك اعتزمت تقديم مشروع القانون لحماية عاملات المنازل ورب العمل بوجود قانون ينظم العلاقة بين الطرفين.
أبرز مواد مشروع قانون العمالة المنزلية
• نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.
• ونظمت المادة الثالثة علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد، ويحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من 3 نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة.
ونصت المادة الرابعة بأن يجب أن يتضمن العقد، إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحديد العناصر الجوهرية الآتية:
1. نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه.
2. عدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل.
3. الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية.
4. حقوق الطرفين وواجباتهما.
5. مدة العقد وكيفية تمديده.