عاجل.. ننشر أسباب حبس مرتضي منصور بتهمة سب الخطيب

حوادث

مرتضي منصور ومحمود
مرتضي منصور ومحمود الخطيب

أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح مستأنف أسباب الحكم الصادر بالجلسة المنعقدة علنًا بسراي المحكمة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أدهـم فـهـيـم يحيى فهـيم رئيس المحكمة وعضوية المستشار وليد زكي أبـو الحسن وعضوية المستشار صلاح البيطار وبحضور السيد مصطفى وكـيـل النيابة.

صدرالحكم في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادی ضد مرتضى أحمد محمد منصور.

وقالت المحكمة، إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 27 أبريل 2022 ومن ثم تحيل إليه المحكمـة فـي ذلك الشأن منعا للتكرار وتوجز منـه بالقدر الكافي لربط السياق فـي أن النيابة العامة اتهمت مرتضى أحمد محمد منصور، لأنه بتاريخ 13 نوفمبر 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وجاء الحكم للأسباب الآتية: 

1- سب المجنى عليه / محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب – بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماة (Mortada Mansour) على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والمتاح للكافة الإطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للإعتبار وطعنا في عرضه على النحو المبين بتقرير الفحص الغني المرفق والتحقيقات.

2- تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته إستخدام أجهزة الإتصالات وذلك بإرتكاب الجريمة محل الإتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 3/171،306، 308 من قانون العقوبات والمادتين 70، 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الإتصالات وحيث تخلص الواقعة حسبما إستقرت في عقيدة المحكمة وإطمان إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور.

ويسؤال حسن السيد السيد سلمان – وكيل الشاكي – بالتحقيقات أمام النيابة العامة فشهد بمضمون ما ثبت بالعريضة المقدمه وأوضح أن المشكو في حقه تناول الشاكي بشخصه وصفته بالسب والقذف والتشهير والحط من قدر الأخير والتهديد بالقتل والخوض في العرض، وقدم فرض منصج يحتوي على المقطع المصور محل البلاغ. 
 

وبسؤال العقيد أحمد محمد حبيب عبد النبي – مفتش قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - بالتحقيقات أمام النيابة العامة فشهد بتوصل تحرياته إلى قيام المشكو في حقه بنشر المقطع المصور على صفحه الشخصية على موقع "Facebook" تحت عنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت تناول فيه الشاكي ببعض العبارات التي من شأنها الحط من قدره بأن خاض في عرضه بقوله "حضريك اتكلمت عن عرض وشرف ناس محترمة مش لامؤاخذة مرا ماتت في السجن أسمها ماجدة في قضية دعارة" وذلك كون اسم شقيقة الشاكي تدعى ماجدة، وأضاف أن مقصد المشكو في حقه من ذلك هو من الشاكي والحط من قدره والإضرار بمكانته لدى أهل وطنه. 

وإذا أرفق تقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والثابت به إنه بالبحث على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) عن الصفحة الرسمية المسماه "Mortada Mansour تبين أنها تحتوي على عدد ٢.٥١٤،٧٣٦ إثنين مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وستة وثلاثون منابع، وأنه بالبحث عن المقطع المصور محل البلاغ تبين وجوده على الصفحة بعنوان "مرتضى منصور إلي الخونة عملاء قطوتركيا في مصر يا السجن يا الموت" بتاريخ 13 فبراير 2019، وأنه بالفحص تبين أن الصفحة رسمية ومعرفة لدى موقع Facebook" وموثقة وهي صفة تكتسيها الصفحة عقب تزويد الموقع بإثبات از الاستم شخصية تدل على هوية مالك الصفحة.

وأضاف التقرير الفني بتوصل التحريات الفنية إلى أن كون مالك الصفحة من يدعى مرتضى أحمد محمد منصور، وأنه يفحص الصفحة الرسمية الساد" Mortada Mansour" عبر موقع YouTube" تبين عدم وجود المقطع المصور محل البلاغ واحتماليه حلقه. 

وبجلسة 27 أبريل قضت محكمة أول درجـة: حضوري شخصي بالآتي: 

أولا:- بحبس المتهم مرتضى احمد محمد منصور مسنه مع الشغل وكفاله عشرة آلاف جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون عليه أتعاب محاماه. 

ثانيا:- برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه وحيـث لـم يـرتض المتهم ذلك القضاء قطعـن علـيـه بالإستئناف المائل بموجب تقرير استئناف مورخ 28 نوفمبر 2019.

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف حضر وكيل المدعي بالحق المدني وقدم ست حوافظ مستندات طويت على صـورة إستغاثة، وصورة ضوئية من تقرير قطاع الهندسة الإذاعية في القضية رقم 13021 لسنة 2019 عرائض المكتب الفني المعد بمعرفة الخبير وليد علي فضل وثابت به تفريغ لمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم وبالصحيفة الثالثة عشر منه من الفيديو الثاني عبارة جاءت على لسان المتهم ليا محمود ياخطيب يااهو ماجده وهبندي احكي بقى يا اخو ماجده كما جاء بالصحيفة السابعة عشر من ذات التقرير عبارة جاءت على لسان المتهم ليا محمود ياخطيب انا النهاردة قولت ماجدة اختك اهم الخليفة بيت الغزالي وعبارة "ونجيب القضية ومنزلكش من بيتك خلي بالك وبعد كده هحكي قصة التونسي محسن التونسي، وصورة ضوئية من تقرير قطاع الهندسة الإذاعية في القضية رقم 10482 لسنة 2020 عرائض المكتب الفني المعد بمعرفة الخبير محمد محمد عيسي وهو تفريغ لمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم وثابت بالصحيفة السابعة عشر عبارة جاءت على لسان المتهم " ياخطيب اوعى بالكرك ثاني قول لمصر مصن التونسي كان مأجرك شقة في شارع التحرير ليه تعالى احكي لمصر وانت صغير احكي لمصر قصة ماجده من ماجدة الصباحي ولا ماجدة الخطيبية ماجده اللي انت عارفها وانحسمت ليه وفي قضية آداب، وصورة من جزء من من تقرير، وشهادة رسمية صادرة من نيابة الأموال العامة العليا بشأن القضية رقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق شكوى  تركي عبد المحسن عبد اللطيف آل الشيخ صد / محمود الخطيب وبتاريخ 2020/3/23 إنتهى التصرف فيها بإستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وقيدت برقم 10 لسنة 2020 شکاری محفوظة، وصورة رسمية.

وقدم مذكرة بدفاعه وطلب تاييد الحكم المستأنف كما مثل المستأنف بشخصه ونفع بعدم قبول الدعوبين المدنية والجنائية لكون البلاغ المنسوب صدوره من المجني عليه خالي من التوقيعات والتوقيع الصادر منه على توكيل المحامي مغاير للتوقيع، ودفع بعدم جواز نظر الدعي لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 45 لسنة ٢٠٢١ والحكم رقم ١٤٥١ لسنة ٢٠٢١ جنح إقتصادية المؤيد بالإستئناف رقم 134 لسنة ٢٠٢٢ والأصية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ حنج العجوزة والجنحة رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة وبصدور أمر بالا وجه في الجنحة المائة ٢٤٤٧ لسنة ٢٠٢١ إداري العجوزة المقيدة برقم 61 لسنة ٢٠٢١ فحص تطلعات نيابة إستئناف القاهرة لسبق صدور الأمر في الطعن رقم 4155 لسنة 89 ويجدول المحكمة رقم ٤٠٦٢٠ لسنة 59 وقضي فيه من محكمة النقض إلغاء الحكم المستأنف، ودفع يخلو الأوراق من توكيل خاص وأن تقرير الفحص الفني أورد أن مقطع الفيديو غير موجود وأن شخص آخر هو من قام بالنشر وقتم سبعة عشر حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ١٠٠٧٧ لسنة 61 ق، وصورة من شهادة بشأن الطعن رقم ١٢٦٠٣ لسنة 53 ق 

وصورة من شکری مقدمة للسيد المستشار النائب العام من المدعي بالحق المدني ضد المتهم، وصور لتوكيلات، وصورة من طلب فتح باب المرافعة، وصورة مذكرة أسباب إستئناف النيابة العامة، وصورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1451 لسنة ٢٠٢١ وإستئنافها وصورة شهادة بما تم فيها وصورة من الفيـد والوصف في ذات الدعوى، وصورة شهادة بإقرار وصورة تقرير فحص فني صادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في القضية رقم 19 لسنة ٢٠٢١ جنح إقتصادية العجوزة وثبت به وجود مقطع فيديو بعنوان " مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر السجن يا الموت" على صفحة المتهم على موقع التواصل الإجتماعي facebook وغير موجود على صفحة المتهم على اليوتيوب وإحتمالية حذفه. 
 

وصورة تحقيقات نيابة وبلاغ من المتهم، وصورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم ١٤٣٢٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، وصورة ضوئية من التظلم المقدم من المدعي بالحق المدني في الشكوى رقم 46810 لسنة ٢٠١٩ عرائض المكتب الفني، وصورة رسمية من الحكم الصادر في النقض بالطعن رقم ٤٠٦٢٠ لسنة 59 في، وصورة من الأمر الصادر من السيد المستشار رئيين الإستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة في القضية رقم ٢٤٤٧ لسنة ٢٠٢٠ إدراي قسم العجوزة، وصورة من القيد والوصف في الدعوى المائلة وصورة بلاغ مقدم من المدعي بالحق المدني وآخر ضد المتهم، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ جنح العجورة، وصورة بلاغ مقدم من المدعي بالحق المدني وآخر ضد المتهم، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم 34790 لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1451 لسنة ٢٠٢١ جنح القاهرة الاقتصادية المؤيد بالإستئناف رقم 139 لسنة ٢٠٢٢ مستأنف القاهرة الإقتصادية، 

وصورة من قرار السيد المستشار رئيس الإستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة في القضية رقم ٢٤٤٧ لسنة ٢٠٢٠، وصورة من الحكم في القضية رقم 45 لسنة ٢٠٢٢ جنح القاهرة الاقتصادية وصورة من القيد والوصف، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم ٨٣ السنة ٢٠٢٢ جنح القاهرة الإقتصادية، ثم قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم. وخلال فترة حجز الدعوى الحكم قدم المتهم طلبًا موفق به شيادة في القضية رقم 1451 لسنة ٢٠٢١ جنح ۲۰۲ جمع القاهرة الإقتصادية المستلئفة برقم 139 لسنة ٢٠٢٢ مستأنف القاهرة الإقتصادية والنيابة العامة لم تطعن على الحكم.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف ولما كان قد أقيم مستوفيا أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو

مقبول شكلًا. وعن موضوع الإستئناف والمحكمة لا تعول على إنكار المتهم إرتكاب الواقعة الأمر الذي يكون معه إنكاره ماهو إلا درب من دروب الدفاع ساقه لدرء الإنهام وليتولى عقوبة جرمه لمجافاته أدلة الثبوت التي تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه فيها ولا تساير الدفاع فيما أبداء من دفوع بغية تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي إطمأنت إليها إيرادًا وافيا وردًا على النحو التالي: وعن الدفع المبدى من المتهم بخلو الأوراق من توكيل خاص وكان الثابت بالعريضة المقدمة من وكيل المدعي بالحق المدني أنها موقعة من الأخير بشخصه الكـون شكوى كتابية من المجني عليه بشخصـه وهـو مـن الإستثناءات التي عقدتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما يكون معه ذلك الدفع على غير سند وتلقت عله المحكمة.

ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون البلاغ المنسوب صدوره من المجني عليه خالي من التوقيعات والتوقيع الصادر منه على توكيل المحامي مغاير للتوقيع، وكان من المقرر أن الطعن في توقيع منسوب إلى أحاد الناس لا يكون إلا بالطعن بالتزوير على التوقيع المدعى بتزويره وتقديم الطاعن شواهد التزوير على ذلك التوقيع وبغير تلك الإجراءات لا يكون ذلك إلا مجرد دفاع وقول مرسل لم تتخذ فيه الإجراءات التي نص عليها القانون.

 

ولما كان الثابت توقيع المجني عليه بشخصه على العريضة المقدمة بصدر البلاغ كما لم يطعن المتهم بالتزوير على توقيع المجني عليه ولم يقم شواهد ذلك التزوير مما يكون معه ذلك القول المبدى من المتهم هو قول مرسل جاه على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة. 

وعن الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 45 لسنة ٢٠٢١ والحكم رقم 1451 لسنة ٢٠٢١ جنح إقتصادية المؤيد بالاستئناف رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٢ والقضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ۲۰۲۱ جنح العجوزة والجلحة رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، وكان من المقرر أن إنقضاء الدعوى الجنائية بسبق صدور حكم نهائي بات فيها هو وحدة الدعويين محلا وسببًا بين الدعوى التي صدر فيها الحكم البات والدعوى التي يثور فيها الدفع وهو ما يتطلبه القانون للدفع بقوة الحكم اليات كسبب لانقضاء الدعوي الجنائية، فتعدد الوقائع لا يكون للحكم البات في إحداها قوة إنهاء دعوى أخرى، كما أنه من المقرر أنه يتعين أن تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي صدر في شأنها الحكم البات، أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها هذه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا النقع محل، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الواقعة محل الدعوى كانت نشر وقائع السب والقذف والإزعاج قد وقعت في تاريخ مغاير للوقائع المراد التمسك بسابقة الفصل فيها وإن القول بأنها ذات العبارات المنسوبة للمتهم إلا أنها قد رفعت في ظرف وتاريخ مغاير فيكون تكرار الفعل المرتكب قد وقع في مناسبات مختلفة ومن ثم فإن السبب لا يكون واحدًا ولا يمنع من محاكمة المتهم عند تكرار الفعل عن الجريمة المطروحة، مما يكون معه هذا الدفع على غير سند من القانون وترفضه المحكمة. وعن الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بسبق صدور أمر بالا وجه في الجنحة ٢٤٤٧ لسنة ٢٠٢١ إداري العجوزة المقيدة برقم 61 لسنة ٢٠٢١ فحص الظلمات نيابة إستئناف القاهرة وكانت أوراق المجنحة المنظورة والاوراق المقدمة من المتهم سواء أمام هذه المحكمة أو محكمة أول درجة قد خلت من ذلك الأمر بألا وجه المدعى به من المتهم مما يكون معه ذلك الدفع قد جاء على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.

وعن تمسك المتهم أن تقرير الفحص الفني أورد أن مقطع الفيديو غير موجود وأن شخص آخر هو من قام بالنشر فهذا القول مردود عليه بأن الثابت بالأوراق من تقرير الفحص الفني الصادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في القضية رقم 19 لسنة ٢٠٢١ جنح إقتصادية العجوزة ثبت به وجود مقطع فيديو بعنوان " مرتضى منصور إلى الخونة عملاء فطر وتركيا في مصر السجن يا الموت" على صفحة المنهم على موقع التواصل الإجتماعي "Facebook" وغير موجود على صفحة المتهم على اليوتيوب وإحتمالية حتفه ومن يكون قد ثبت للمحكمة وإطمان وجدانها إلى أن مقطع الفيديو مثبت على صفحة المتهم على موقع التواصل الإجتماعي "Facebook" مما يكون معه ذلك الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة. وعن أوجه الدفاع المثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه. 

ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيدًا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه. وعن موضوع الإستئناف وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستاهل ردًا ما دام كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ومن المقرر أيضا أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاء أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها

وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون حفيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها الأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك 
 

كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يقيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما اشته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه ما دام له ماخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متسائدة ويكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشاته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى إكتمال عقيدة المحكمة واطماناتها كما إنه من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تأخذ باي دليل مباشر أو غير مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الإستدلال سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق الجريمة يشهد به.

فتطمئن المحكمة إلى أدلة وعناصر الدعوى. ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تتنكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها. ولما كانت المحكمة قد استقر بقيلها ووقر في وجدانها شـوت الإتهام قبل الملهم شوتا يقينيا مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها 
 

وقد إستقر في يقين المحكمة واطمان إليها وجدانها مما استخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة قيام المتهم بتوجيه عبارات السب والقذف وتعمد الإزعاج للمدعي بالحق المدني بأن قام بنشر مقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "Facebook“ والمعنون مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" وقد تضمن ذلك المقطع عبارات السب والقذف وإسناد وقائع مهينه إلى المدعي بالحقوق المدنية منها "انا مقلتلهمش المستحيل حضرتك إتكلمت عن عرض وعن شرف ناس محترمه مش لمؤاخذه مراااا ماتت في السجن إسمها ماجده في قضية دعارة وتطمئن المحكمة أن المتهم في ذلك المقطع يتحدث عن المدعوه (ماجده) شقيقة المدعي بالحق المدني وذلك 

بما ثبت بتقرير قطاع الهندسة الإذاعية المقدم بحافظة مستندات المدعي بالحق المدني بمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم بقوله "يامحمود ياخطيب يااهو ماجده وهبتدي احكي بقى يااخو ماجده" وبالصحيفة السابعة عشر من ذات التقرير عبارة جاءت على لسان المتهم ليا محمود ياخطيب انا النهاردة قولت ماجدة اختك امه الخليفة بيت الغزالي وأيضًا عبارة ونجيب القضية ومنزلكش من بينك خلي بالك وبعد كده هحكي قصة التونسي محسن التونسي وعبارة " يا خطيب أوعى بافكرك ثاني قول لمصر محسن التونسي كان ماجرك شقة في شارع التحرير ليه تعالى أحكي لمصر وانت صغير احكي لمصر أصمة ماجده مش ماجدة الصباحي ولا ماجده الخطيب ماجده اللي انت عارفها والحبست ليه وفي قضية آداب 

وقد قصد المتهم من ذلك الاساءة والتشهير علنا بالمدعي بالحقوق المدنية والطعن في عرضه وشرفه وشرف عائلته بالطعن في عرض وشرف شقيقته، وتطمئن المحكمة أن المتهم قد قصد بهذا السب والطعن في عرض وشرف شقيقة المدعي بالحق المدني المدعوه ماجده بما جاء بحافظة المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني على النحو سالف البيان وخدش سمعته وسمعة عائلته وكذلك علمه بمدلول عبارات السب والقذف التي كالها للمدعي بالحق المدني وبأنها تمس المجني عليه في سمعته ورمى بها إلى استاد وقائع مهينه من شأنه المساس بشرف المدعي بالحق المدني وشرف عائلته على النحو الثابت بالأوراق وأيضًا بما شهد به العقيد/ أحمد محمد حبيب عبد النبي - مفتش قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة يتوصل تحرياته - التي تطمئن إليها المحكمة إلى قيام المشكو في حقه بنشر المقطع المصور على صفحته الشخصية على موقع "Facebook" تحت عنوان مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" تناول فيه الشاكي ببعض العبارات التي من شأنها الحط من قدره بأن خاض في عرضه بقوله حضرتك اتكلمت على عرض وشرف ناس محترمة على الامواحدة منا سانت في السجن أسمها ماجدة في قضية دعارة" وذلك كون اسم شقيقة الشاكي تدعى ماحدة وأن مقصد المشكر في حقه من ذلك هو سب الشاكي والحط من قدره والإضرار بمكانته لدى أهل وطنه. 

كما ثبت يتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه بالبحث على موقع (Facebook) عن الصفحة الرسمية المسماه Mortada Mansour تبين أنها تطري على عدد 2،514،736 إثنين مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وستة وثلاثون منابع، وأنه بالبحث عن المقطع المصور محل البلاغ تبين وجوده على الصفحة بعنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" بتاريخ ۱۱/۱۳/ ۲۰۱۹ وأنه بالفحص تبين أن الصفحة رسمية ومعرفة لدى موقع "Facebook" وموثقة وهي صفة تكتسبها الصفحة عقب تزويد الموقع بإثبات شخصية تدل على هوية مالك الصفحة. 

 

وثبت بالتقرير الفني توصل التحريات الفنية إلى أن مالك تلك الصفحة من يدعى | مرتضى أحمد محمد منصور - المهم -، مما يتعين إدانته ومعاقبته على ذلك الفعل والقضاء بالدعوى المدنية. 

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وألزمته بالدعوى المدنية وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسبابا سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة لأسباب حكمها على النحو سالف البيان، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من يقين المحكمة فلذلك اصدرت المحكمة بحكمها بتعديل الحكم بالحبس شهر مع الشغل والنفاذ.