تعديلات قانون الضريبة على الدخل على طاولة «خطة النواب» اليوم
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وكيل "خطة النواب": تعديلات قانون الضريبة على الدخل تشجع بتسجيل العقارات
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديل على القانون نص في مادته الأولى على أن تضاف إلى المادة ٤٢ من قانون الضريبة على الدخل فقرة تنص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.
وأضاف وكيل لجنه الخطة والموازنة بالبرلمان، قائلًا: فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه حتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه.
وأكد "سالم" أن هذا التعديل جاء مراعاة لظروف المجتمع بعد تداعيات كورونا وجعل الضريبة على التصرفات العقارية مقطوعة حتى لو تعددت التصرفات التي أجريت على العقار، مشيرا إلى أن هناك ثروة عقارية كبيرة في مصر والمسجل منها نسبة ضعيفة جدا.
واعتبر سالم، أن هذه المادة في صالح المواطن وهذا التعديل سيشجع أصحاب هذه العقارات على تسجيلها، حيث إن نسبة تسجيل العقارات الآن أقل من 1%، مشيرا إلى أن تسجيل العقار يقوي قيمته الاستثمارية.
وكشف “سالم” أن ضريبة التصرفات العقارية من أنواع الضرائب التي حدث عليها العديد من التعديلات وفي عام 1993 أصبحت ضريبة التصرفات العقارية 2.5 % والتعديلات المقدمة من الحكومة الغرض منها هو تشجيع جميع ملاك العقارات للتسجيل.
طلبات إحاطة
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلبي الإحاطة المقدمان من النائبين محمود نجيب مشعل، وعلي أحمد العساس، بشأن ازدواجية تحصيل قيمة الضرائب العقارية بناحية تفتيش السرو / فارسكور- دمياط.