الحكم في دعوي حظر إشراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن وحماية المنشآت 25 يونيو

أخبار مصر

الحكم في دعوي حظر
الحكم في دعوي حظر إشراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن وحماية

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدوله حجز الدعوي التي أقامها محمد حامد سالم المحامى للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون الخاص بشأن إشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة ومنحهم الضبطية القضائية للحكم 25 يونيو .

إختصم سالم فى دعواه التى حملت رقم 23002 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى , رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى , رئيس مجلس الشورى بصفتهما .


وأوضح صاحب الدعوى أنه فوجئ بصدور القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن إشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة .

والمنشور بالجريدة الرسمية، والذى قرر أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة حتى إنتهاء الإنتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها .


كما أنه يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها .

واستند الطاعن إلى أن القرار الطعين الذى صدر مخالفاً لمواد الدستور أرقام 31-34-74-81 وغيرها التى سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون.