15 معلومة لا تعرفها عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام

تقارير وحوارات

 النائب أسامة هيكل
النائب أسامة هيكل

بعد إعلان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن عدد المواد التي ناقشتها اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وعددهم 100.

رصدت "الفجر" أبرز 15 معلومة عن القانون على النحو التالي:

تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.

يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

* يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو في حال التعبئة العامة وفى هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية.

يجوز للمجلس الأعلى للحفاظ على الأمن القومي أن يمنع مطبوعات أو صحف أو مواد إعلامية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.

 الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.

* لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون.

* للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.

* للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا للقانون.

* تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد مدة التعاقد، ونوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجودة، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها .

* للنقابة المعنية عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفى أو الإعلامى .

* تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالوفاء بكافة الحقوق المقررة للصحفى أو الإعلامى فى القوانين، وفى عقود العمل المبرمة مع كل منهما.

*  يلتزم الصحفى أو الإعلامى التزامًا كاملاً بميثاق الشرف المهني، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق.

*  إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا.

* لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.

* لا يُعاقب على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.