النائب العام يفتح تحقيق فى إتهام "الإبراشى" بدعم "البلاك بلوك" ويستمع لأقوال مقدم البلاغ

أخبار مصر

النائب العام يفتح
النائب العام يفتح تحقيق فى إتهام "الإبراشى" بدعم "البلاك بل

فتح النائب العام المستشار طلعت عبد الله تحقيقاً فى إتهام الإعلامى وائل الإبراشى مقدم برنامج العاشرة مساء على قناة دريم2، بدعم شباب البلاك بلوك التى تعد جماعة إرهابية مخربة تضر بأمن البلاد.

واستدعى النائب العام السيد حامد عضو لجنة حريات نقابة المحامين لسؤاله فى البلاغ المقدم منه ضد الإبراشى ويتهمه فيه بدعم وترويج لجماعة إرهابية وتخربية تضر بأمن البلاد وإثارة الفتنة بالمكتب الفنى للنائب العام، تمهيداً لاستدعاء الإبراشى وسؤاله فى الواقعة.

من جهة أخرى، تستمع النيابة غداً الأحد، لأقوال الإعلامية دينا عبد الفتاح مقدمة البرامج بقناة التحرير، فى ذات الاتهام والبلاغ المقدم ضدها بالترويج ودعم شباب البلاك بلوك من خلال استضافتهم فى حلقة من برنامجها.

كان النائب العام أصدر بياناً قال فيه أن جماعة البلاك بلوك هي جماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية يندرج تشكيلها وعناصرها ومن ينضم إليها من عناصر تحت طائلة العقاب وفق نص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات.

وافاد البيان أن ما ترتكبه جماعة بلاك بلوك يعد من أعمال تخريب وإتلاف وترويع للآمنين واعتداء على الأشخاص والممتلكات من الجرائم الماسة بأمن الدولة المعاقب عليها وفق نصوص قانون العقوبات الوارد بالقسم الأول من الباب الثاني.

وبناء عليه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة أصدرت النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار جميع عناصر جماعة البلاك بلوك ومن ينضم إليها من عناصر أو يشاركها بأي صورة كانت بما في ذلك التزيي بزي عناصر تلك الجماعة.

ومن هذا المنطلق فإن النيابة العامة تهيب بجميع المواطنين الإمساك بأي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة والتحفظ عليه وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي، وعلى مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة ضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة وتحرير المحضر اللازم وتسليمه إلى أقرب نيابة.

كما تهيب النيابة العامة بكل من لديه معلومات عن تلك الجماعة وما تمارسه من أعمال إجرامية أو أية معلومات عن جرائم أخرى إبلاغها للسلطات المختصة، ومن لم يفعل ذلك يضع نفسه تحت طائلة نص المادة 98 من قانون العقوبات.

كما تنوه النيابة العامة إلى أن من يروج لتلك الجماعة المسماة بلاك بلوك ويحسن صورتها بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى يضع نفسه تحت طائلة المادة 86 مكرر/3 من قانون العقوبات والتي تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل.