أعضاء النيابة العامة يقيمون دعوى قضائية لعزل النائب العام

أخبار مصر

أعضاء النيابة العامة
أعضاء النيابة العامة يقيمون دعوى قضائية لعزل النائب العام

أقام أعضاء النيابة العامة دعوى قضائية أمام دائرة الطلبات بمحكمة استئناف القاهرة للمطالبة بعزل النائب العام المستشار طلعت ابراهيم .

اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل والنائب العام بصفتهما . وذكرت الدعوى انه بتاريخ 21/11/2012م أصدر السيد الدكتور رئيس جمهورية مصر العربية بصفته القرار رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً لمدة أربع سنوات .

وقد استند القرار المطعون فيه وفقاً لما هو منصوص عليه في افتتاحيته إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19/3/2011 والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته .

وحيث صدر القرار المطعون فيه – كما جاء به – استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19/3/2011 ولما كانت المادة 47 من هذا الإعلان قد نصت على أن القضاة مستقلون ، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة وكان النص قاطع في الدلالة على عدم قابلية القضاة في العزل ولا تجوز مخالفته لأنه يستمد مشروعيته من الشعب الذي استفتي عليه الشعب فأقره ومن ثم فإنه إذا ما صدر أي قرار أو إعلان يخالف هذا النص ولم يستفتى عليه الشعب يكون هو والعدم سواء .

وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 21/11/2012 أصدر رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً بغير استفتاء نصت المادة الثالثة منه على أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء ، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري وقد ترتب على نفاذ هذه المادة عزل النائب العام السابق من منصبه . وعلى ذلك فإن المادة الثالثة من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 والتي ترتب على نفاذها عزل النائب العام السابق من منصبه وهو غير قابل للعزل مادة منعدمة لمخالفتها صريح نص المادة 47 آنف البيان ومؤدى ذلك أن منصب النائب العام لم يكن شاغراً وقت تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبد الله فيه بموجب القرار الطعين .

وحيث أن القرار المطعون فيه قد استند إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته بيد أن المادة 67 من هذا القانون قد نصت على أن رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف او النيابة العامة الا برضائهم ومن ثم فإن عزل النائب العام السابق من منصبه هو إجراء منعدم في الوقت الذي تأسس فيه القرار الطعين على خلو منصب النائب العام بعد عزل سابقه ومؤدى ذلك أن منصب النائب العام لم يكن شاغراً وقت تعيين القاضي / طلعت ابراهيم محمد عبد الله فيه بموجب القرار الطعين.


الأمر الذي يضحى معه استناد القرار المطعون فيه إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19/3/2012 والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته استناداً فاسداً وقد بات القرار الطعين مخالفاً لأحكام الدستور والقانون بما يستوجب القضاء بإلغائه واعتباره كأن لم يكن