حجز دعوى عدم دستورية تمييز القضاة والضباط بنادي الصيد للحكم

حوادث

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 38 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية لجلسة 3 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

اختصمت الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية رئيس الوزراء وآخرين، وقالت إن القرار المطعون عليه يستثنى القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور الذى ينص على المساواة بين المواطنين.