عقره كلب تلزم خزينة الدولة 50 ألف جنية



قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض بركة واحمد السفتي إلزام خزينة الدولة بدفع تعويض قدره 50 الف جنيه لورثة عامل توفي بعد ان عقره كلب ضال بالطريق العام .

كان ورثة العامل المتوفي قد اقاموا دعوي ضد محافظ البحيرة ووزير الداخلية ووكيل وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بالبحيرة طالبوا فيها بصرف تعويض لهم عن الاضرار التي اصابتهم نتيجة وفاة مورثهم بعد ان عقره كلب ضال .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الدولة او جهة الادارة مسئولة عن مكافحة الكلاب الضالة حفاظا علي حياة وارواح المواطنين وبالتالي فهي مسئولة من الناحية الادارية عن الاضرار التي تصيبهم في حال تعرضهم للاصابة او الوفاة في حال تعرضهم للمهاجمة من هذه الحيوانات .

وقالت المحكمة ان المسئولية الادارية والتعويض عنها من اختصاص محكمة القضاء الاداري مما يستوجب الزام جهة الادارة بدفع تعويض لورثة المتوفي الذي اكدت شهادة الوفاة ومحاضر الشرطة وفاته بداء الكلب.

فى السياق نفسه ، أرست محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية دائرة البحيرة مبدأ قانونيا يقضي بمسئولية الدولة اداريا عن الأضرار التي تلحق بالمواطنين في حال تعرضهم للاصابة اثر مهاجمة الحيوانات او الكلاب الضالة لهم .