ننفرد بنشر النص الكامل لأول دعوى أمام القضاء الإداري بإلغاء قرار رئيس الجمهوري بتعيين قاتل المحجوب عضواً بمجلس الشورى

أخبار مصر


أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا طعناً أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار دكتور محمد مرسي والصادر بتاريخ 22/12/2012 بتعيين صفوت أحمد عبد الغني عضوا بمجلس الشورى حيث سبق وأن صدر ضده حكماً بالحبس خمس سنوات في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 15/5/1993 والذي يحمل رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا والقضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا لاشتراكه في قضية اغتيال رفعت المحجوب وما يؤدي إليه ذلك من منعه في ممارسة الحقوق السياسية ..

وجاء في نص الطعن :

السيد الأستاذ المستشار / رئيس مجلس الدولة

رئيس محكمة القضاء الإداري

بعد تقديم أسمى آيات الأحترام والتقدير ،،،

مقدمه لسيادتكم د / سمير صبري سعد الدين .. المحامي

ضـــــــــد

أولاً : السيد الدكتور / محمد مرسي ـ رئيس جمهورية مصر العربية ويعلن بهيئة قضايا الدولة ـ ميدان سفنكس ـ العجوزة .

ثانياً : السيد / صفوت أحمد عبد الغني . ويعلن بمسكنه ـ دائرة قسم الهرم .


ويتشرف بعرض الآتي

فوجئ الطاعن بتاريخ 22/12/2012 بصدور قرار المطعون ضده الأول بتعيين أعضاء بمجلس الشورى والتي ضمت 90 نائبا معيناً في المجلس

وعند إطلاع الطالب على هذا القرار فوجئ بأن المادة الأولى منه تحت رقم 30 تم تعيين المدعو / صفوت أحمد عبد الغني ( المطعون ضده الثاني ) الذي أتهم باغتيال المرحوم الدكتور / رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق وجاء في حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 15/5/1993 والذي يحمل رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا والقضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا في قضية اغتيال رفعت المحجوب أن المتهم الثاني / صفوت أحمد عبد الغني ( المطعون ضده الثاني ) حسبما ورد بتحريات الرائد على إسماعيل رشدي بأنه تم ضبط أسلحة وذخائر بالشقة الكائنة 7 شارع الرشاح دائرة قسم الهرم ، وأضاف الضابط المذكور بأنه قد توافرت لديه معلومة أكدتها تحرياته السرية على أن المتهم صفوت أحمد عبد الغني ( المطعون ضده الثاني ) يختفي بشقة بكفر كعبيش بالهرم وأنه من بين العناصر المشاركة في اغتيال رفعت المحجوب والد الطاعن وطلب الإذن بتفتيش شخصه ومسكنه وضبط من يتواجد معه وما يحرزونه من أسلحة وذخائر ومتفجرات وقد صدر إذن النيابة العامة بندب أي من مأموري الضبطية القضائية لذلك ونفاذا لهذا الإذن انتقل الرائد أشرف إبراهيم قادوس ضابط مباحث أمن الدولة إلى محل إقامة المتهم وبصحبته القوة اللازمة فقام بضبطه وبتفتيش الشقة عثر على كارنيه تحقيق شخصية منسوب صدورها إلى إدارة المخابرات باسم محمد إمام محمود برتبة مندوب التحريات والمراقبة وعليه صورة المطعون ضده الثاني ورخصة قيادة دراجة بخارية رقم 9560 مرور القاهرة باسم محمود محمد محمد السيد وعليها صورة المتهم ( المطعون ضده الثاني ) وكارنية نقابة المحامين باسم سامي أحمد أبو الفتوح يحمل صورة المتهم ( المطعون ضده الثاني ) كما عثر على عدد 6 طلقات 9 مم قصير وعدد 3 طلقات عيار 6.5 مم قصير وعدد 24 طلقة عيار 39*7.62 مم وبمواجهة المتهم المطعون ضده الثاني بالمضبوطات فأقر بحيازته لها

وجاء في مدونات هذا الحكم بأن الوقائع على هذا النحو بموجبها توافر الدليل على صحتها وإسنادها للمتهم صفوت أحمد عبد الغني من شهادة كلا من الرائد على إسماعيل رشدي والرائد أشرف إبراهيم قادوس ورضا فرج عبد العال وبدير فرج عبد العال وشقيقه إبراهيم كامل وأحلام سليمان احمد والمقدم عبد الحميد محب الضابط بإدارة مرور القاهرة ونبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابة المحامين وما جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعي بفحص الذخائر المضبوطة وما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بفحص الرخصتين المضبوطتين وما جاء بمعاينة النيابة للشقة فقد شهد الرائد على إسماعيل رشدي بأن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهم صفوت احمد عبد الغني ( المطعون ضده الثاني ) يختفي في شقة كائنة بكفر كعبيش وذلك بمناسبة التحقيق الذي يجرى في القضية 507 لسنة 1990 الخاصة بضبط أسلحة وذخائر بشقة بشارع الرشاح بالعقار رقم 7 دائرة قسم الهرم كما أن التحريات أشارت إلى أن المتهم صفوت أحمد عبد الغني ( المطعون ضده الثاني ) من المشاركين في حادث اغتيال الدكتور / رفعت المحجوب والد الطاعن فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم صفوت أحمد عبد الغني ( المطعون ضده الثاني ) ومحل إقامته ـ وشهد الرائد أشرف إبراهيم قادوس بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة سالف الذكر فقد انتقل إلى المنزل الذي تقع به الشقة المأذون بتفتيشها في فجر يوم 27/1/1990 وبصحبته القوة اللازمة ، وأثناء صعوده على درج المنزل لمح باب الشقة يغلق وشاهد عددا من الأشخاص يصعدون سراعا على الدرج في اتجاه السطح وكان آخرهم المتهم صفوت أحمد عبد الغني ( المطعون ضده الثاني ) الذي يعرفه لسبق ضبطه في مرة سابقة فحاول الإمساك به إلا أنه تمكن من الإفلات وقام بالقفز على سطح مجاور للمنزل وتبعه باقي المتهمين وتمكن من القبض على المتهم عزت حسين محمد حسين بعد أن استسلم للقوات المرافقة التي كانت تحيط بالمنزل كما قبض أهالي المنطقة على عبد الناصر نوح مستأجر الشقة وكان مصابا في رأسه من جراء اعتداء الأهالي عليهم الذين تمكنوا من القبض على المتهم صفوت أحمد عبد الغني ( المطعون ضده الثاني ) وتمكن أحد المتهمين من الهرب وهو ياسر عبد الحكيم عمر خطاب الذي حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته وبتفتيش الشقة في حضور المتهمين عثر على كمية من الطلقات المستخدمة في الأسلحة النارية عددها 36 طلقة منها عدد 9 طلقات عيار 9 مم قصير وعدد 3 طلقات 6.5 مم وعدد طلقات 24 طلقة 39*7.62 مم وكانت موجودة في حجرة على يمين الداخل على الأرض كما عثر على كارنيه منسوب صورته إلى المخابرات الحربية عليها صورة المتهم عزت حسين محمد حسين وآخر عليه صورة المتهم صفوت أحمد عبد الغني ( المطعون ضده الثاني ) وكارنيه نقابة المحامين عليه صورة الأخير ورخصتي قيادة دراجة بخارية عليها صورة المتهم صفوت أحمد عبد الغني ( المطعون ضده الثاني ) أسفل الحاشيات الموجودة على الأرض مكان نوم المتهمين وقد أقر له المتهم صفوت أحمد عبد الغني ( المطعون ضده الثاني ) بملكيته للطلقات المضبوطة

وشهد رضا فرج عبد العال بأنه استيقظ من نومه فجر يوم 27/10/1990 إثر سماعة ضوضاء في الناحية فصعد إلى سطح منزله فشاهد شخصاَ يسرع بالجري ثم قفز إلى سطح الجار ثم إلى الطريق وكان في إثره شخص أخر فامسك به هو وشقيقه بدير ثم سمع استغاثة زوجة ابن عمه التي تسكن في المنزل المجاور تحدث إليها فاستنجدت به لأن شخصاَ اقتحم عليها مسكنها فوجد شخصاَ يختفي أسفل منضدة بردهة المنزل فأمره بالخروج من مخبئه ثم انهال على رأسه بعصا كان يحملها خوفاَ من أن يكون حاملاَ أسلحة فحدثت أصابه برأسه وقبض عليه وسلمه إلى رجال الشرطة ثم تعرف على صورة عبد الناصر نوح

وشهد بدير فرج عبد العال بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضاف أن الشخص الذي عاون شقيقه الشاهد السابق لكمه في عينه بقبضه يده فأحدثت إصابته

وشهدت شقيقة إبراهيم كامل بأنها هبت من نومها فجر يوم 27/10/1990 على صوت استغاثة ابن عم زوجها الشاهد رضا فرج عبد العال بوجود لص على سطح المنزل ثم فتحت باب شقتها لتستطلع الأمر ففوجئت أمامها بشخص أبيض البشرة أسود الشعر حافي القدمين ممتلئ الجسم مرتدياَ جلباباَ ودفعها في صدرها وكمم فاها وطمأنها بأنه ليس لصاَ ولكنه أخ لها في الإسلام ولن يؤذيها إلا أنها استمرت في الاستغاثة بعد أن تخلصت منه وتمكن من الاختفاء بالداخل تحت منضدة بالردهة ولما هم بالخروج عاجلة الشاهد رضا فرج بضربه على رأسه وساقه بعصا كانت معه فأستسلم وتمكن الجيران من القبض عليه – وأضافت أنها شاهدت واحداَ منهم شاهراَ بندقية يجرى فوق سطح المنزل ويطلق منها أعيرة نارية وتمكن من الفرار واستعرفت الشاهدة على صورة عبد الناصر أحمد نوح

وشهدت أحلام سليمان أحمد زوجة عبد الناصر أحمد نوح بأنها تزوجت منه منذ سنه 87 / وأن أسامة رشدي تولى تقديمه إلى أسرتها لخطبتها وأنها لم تستقر في إقامتها بل كانت تتردد بين المراغة بسوهاج وبين منزل والده في القاهرة ووالداها في أسيوط إلى أن حضرت إلى القاهرة يوم 9/10/1990 على أثر استدعاء زوجها للحضور للقاهرة لأنه استأجر باسمها شقة بكفر كعبيش ويوم وصولها حضر للإقامة في منزل عزت حسين محمد حسين وعاصم السيد على عثمان ثم حضر بعد ذلك عصر يوم الجمعة27/10/1990 المتهم صفوت أحمد عبد الغنى ( المطعون ضده الثاني ) كما حضر في اليوم نفسه شخص اسمه أبو اليسر أكتشف أن اسمه الحقيقي ياسر واستمرت إقامتهم حتى يوم القبض عليهم فسمعت ضوضاء في المنطقة ثم قام زوجها من النوم ثم غادر الشقة إلى سطح المنزل ونفت تحريرها عقد الإيجار الذي يفيد استئجارها الشقة اعتبارا من يوم 6/10/1990 من المالك رضا السيد على مبروك ومثبت بالعقد رقم بطاقتها 52341 /

وشهد الضابط عبد الحميد محب بإدارة مرور القاهرة بأن رخصتي قيادة الدراجة البخارية اللتين ضبطتا مع المتهم صفوت أحمد عبد الغنى ( المطعون ضده الثاني ) رقم 9560 / مرور القاهرة والمنسوب صدورها لوحدة مرور القاهرة غرب القاهرة مزوره بطريق الاصطناع إذ لم يصدر من هذه الجهة وأن أختامها غير مطابقة لبصمة خاتم هذه الجهة وأن التوقيعات الثابتة عليهما ليست لأي من العاملين بهذه الجهة وأن العنوان الوارد عليهما لا يخضع للاختصاص المكاني لوحدة مرور غرب القاهرة وأن وحدة التراخيص لم.تصل إلى هذه الأرقام إذ أن أخر رقم وصلت إليه هو 7442

وشهد نبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابة المحامين بما لا يخرج عن أقواله بالنسبة للمتهم الأول. وتبين من الاطلاع على كتاب إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع فرع جهاز الأمن الحربي التابع لوزارة الدفاع عن مدى صحة البطاقتين اللتين تحملان اسم محمد إمام محمود ومحمد عبد الحميد رقما 1250 ت ، 1110ت والمضبوطتين مع المتهم صفوت أحمد عبد الغنى ( المطعون ضده الثاني ) وعزت حسين محمد وأفاد بأنه لم يسبق للإدارة إصدار مثل هذه الكارنيهات للعاملين بها وليس هناك أي وجه شبه للكارنيهات التي تصدر من الإدارة كما أنها لا تحمل أي أختام يستفاد منها أنها صادرة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وبالاطلاع على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي رقم 1731 لسنه 1990المؤرخ 15/12/1990 بشأن مضاهاة استكتاب المتهم صفوت أحمد عبد الغنى ( المطعون ضده الثاني ) لبيانات البطاقة المنسوب صدورها إلى إدارة المخابرات الحربية والتي تحمل اسم محمد إمام وتعذر إجراء المضاهاة وطلبت الإدارة إعادة استكتاب المتهم عدة مرات بالقاعدة النسخية

وبالإطلاع على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي رقم 551 سنه 1991 المؤرخ 24/3/1991 بشأن رخصة القيادة للدراجة البخارية الرقمية 9560 جاء به بأنه بالإطلاع على رخصة قيادة موتسيكل رقم على المطبوع 112067 – تبين أن البصمة المنسوبة إلى قالب خاتم شعار الجمهورية الثابتين على رخصة موتوسيكل لم تؤخذا من قالب ختم شعار الجمهورية المرسلة نماذج بصماته وطلب الخبير إعادة استكتاب صفوت عبد الغني ( المطعون ضده الثاني ) لبيانات الرخصتين عدة مرات لإمكان إجراء المضاهاة وبالاطلاع على معاينة النيابة للشقة الكائنة بكفر كعبيش تبين أن المنطقة الكائن بها العقار منطقة ريفية مساكنها متلاصقة ويطل منزل عبد الناصر نوح من الجهة الشرقية على منزل عبد الجواد أحمد ومن الجهة الغربية حتى منزل عبده سليم ومن الجهة الشمالية منزل الحاج طلب ومن الجهة الجنوبية على شارع وهو مكون من طابق واحد وسطح مبنى بالطوب الأحمر وله بوابة من الحديد تؤدى إلى ممر طوله 15متراَ وسلم العقار يقع في نهاية الردهة الذي يؤدى إلى الطابق الأول المكون من شقتين تقع شقة المتهم على يسار الصاعد ، لها باب من الخشب محكم الغلق تبين سلامة – الكالون وتبين أن صاحب الشقة والمتهمين الذين كانوا يقيمون معه كانوا يشغلون الحجرة التي على يمين الداخل من الردهة وهى خالية من الأثاث عدا سجادتين وبعض الملابس الرجالى – كما يوجد حجرة على يسار الداخل خالية – أما الحجرة التي تقع في مواجهة الداخل فقررت أحلام سليمان التي كانت حاضرة المعاينة أنها مخصصة لإقامتها هي وزوجها وقد تبين أن بها سرير – وقد عثر بالحجرة التي كان يقيم بها المتهمون تبين العثور على حقيبة حمراء صغيرة بها عقد إيجار مؤرخ 6/10/1990 محرر بين المؤجر رضا السيد على مبروك والمستأجرة أحلام سليمان أحمد عن الشقة موضوع المعاينة وبطاقتين شخصيتين لعبد الناصر نوح إحداهما رقمها 5684 المراغه سوهاج والثانية 19983 المراغة سوهاج

وانتهت المعاينة إلى سلامه جميع منافذ الشقة وإحكام غلقها وأن المقيمين بها لهم السيطرة المادية والفعلية عليها وأثبت تقرير البصمات مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن إحدى البصمات المعثور عليها بالمسكن تطابق بصمة إصبع الوسطى لعاصم على السيد عثمان أما باقي الآثار وعددها ثلاثة فمازالت مجهولة وقد أخذت هذه البصمة من على مرآة معلقة داخل حجرة النوم ( المقصود الحجرة المخصصة للمتهمين وليست حجرة نوم عبد الناصر نوح ) وأورد تقرير الطب الشرعي رقم 697 طب الشرعي القاهرة في يوم 15/12/1990 أن الطلقات الكبيرة عدد 24 طلقة عيار 39* 7,62 مم كاملة العبوة وسليمة الكبسوله وتطلق ومثلها عادة من الأسلحة الأوتوماتيكية المششخنه (الأسلحة الآلية ) والمعدة لإطلاقها وتجربه انتقال منها الطلقات وثبت صلاحيتها للاستعمال والطلقات 6 مم قصيرة عادة تطلق من الأسلحة النارية المششخنه ثبت صلاحيتها للاستعمال والطلقات عيار 6.3 مم عدد3 كاملة العبوة وسليمة الكبسولة وتطلق مثلها عادة من الأسلحة المششخنه الأوتوماتيكية وصالحة للاستعمال

وحيث أن النيابة العامة طلبت في مرافعتها الشفوية والمكتوبة عقاب المتهم ورددت ما رددته بشأن المتهم الأول

وحيث أن المتهم الثاني صفوت أحمد عبد الغنى ( المطعون ضده الثاني ) أنكر في التحقيقات ما أسند إليه وقرر أنه تعرض للتعذيب وتبين من الاطلاع على تقرير الطب الشرعي رقم 717 القاهرة سنه 1990 في 15/11/1990 بأن المتهم صفوت أحمد عبد الغنى ( المطعون ضده الثاني ) مصاب بكدمات مختلفة الأشكال والأبعاد متلونه باللون البنفسجي منتشرة بالكتفين وأسفل مقدم يمين جدار البطن وأسفل الظهر وكدم شريطى مزدوج حوافيه محتقنة قوس الشكل يقع بمنتصف جدار الصدر وآثار التئامية ودائرية الشكل حول المعصمين والكاحلين وظهر اليدين والقدمين جميعها متورمة وكدم رضي أسفل العين اليسرى وأن هذه الإصابات من مثل الضرب بأجسام صلبة راضه والكرباج والضغوط بالقيود الحديدية وتشير المظاهر الإصابية وتطوراتها إلى إمكانية حدوثها وفقاَ لمناظرة النيابة والتصوير الوارد بأقوال المتهم في التحقيق

كما أورى تقرير الطب الشرعي رقم 737 سنه 1990 طب الشرعى أنه تبين من الكشف عليه وجود بؤرات تزقيه متقاربة ومتجمعة تحت الجلد في حجم رأس الدبوس حول الثدي الأيمن وبأسفل مقدم يسار جدار البطن وحول ثمرة القضيب وتحدث نتيجة تقريب جسم أو أجسام مكهربه من سطح الجلد فى أماكن وضعها وقد يتفق تاريخ حصولها والفترة الزمنية والتصوير الثابت بالأوراق. وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بتفتيش شقة كفر كعبيش على سند من أنها ليست مستأجرة باسم صفوت أحمد عبد الغنى (المطعون ضده الثاني ) وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فان النيابة العامة وان كانت لا تملك بمفردها إجراء تفتيش مسكن غير المتهم بل يجب عليها لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماَ عل أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق ويعطى هذا الإذن للنيابة العامة لكي تتولى بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش. إلا أن المشرع قد خص قاضى التحقيق بميزة عن النيابة العامة في أنه يجوز له تفتيش شخص غير متهم أو منزله أي مكانه الخاص متى اتضح توافر دلائل قوية على أنه يخفى أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعرض لصحة هذا التفتيش وجود شخص أخر متهم بارتكاب الجريمة. وهذا ما جاء بصريح نص المادة 94 إجراءات جنائية التي جرى نصها على أن لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد في كشف الحقيقة – كما نصت المادة 91 أن لقاضى التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة

واستمرت المحكمة في شرح وقائع الدعوى وملابساتها على النحو الثابت بحافظة المستندات المرفقة بالنسبة للمتهم / صفوت أحمد عبد الغنى ( المطعون ضده الثاني )

وانتهت إلى إصدار حكمها بجلسة 15/5/1993 بمعاقبة صفوت أحمد عبد الغني

( المطعون ضده الثاني ) بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات عن تهمة حيازته طلقات نارية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك

وعلى الرغم من كل ما ذكر فقد فوجئ الطاعن بقيام المطعون ضده الأول بتعيين المطعون ضده الثاني من ضمن أعضاء مجلس الشورى على الرغم من الأحكام الجنائية الصادرة في حقه فهو بذلك ممنوع عن التصويت حتى في أي انتخابات أو استفتاء

ولما كان ذلك وكان من الثابت أن للطاعن صفة ومصلحة في التقدم للقضاء الإداري بالطعن في عضوية المطعون ضده الثاني بوصف الطاعن مواطن مصري وسوف يمثله المطعون ضده الثاني في مجلس الشورى والذي اشترك المطعون ضده الثاني في اغتيال المرحوم الدكتور / رفعت المحجوب وعدم مصادفة قرار المطعون ضده الأول بتعيين المطعون ضده الثاني عضوا في مجلس الشورى للإعمال الصحيح لأحكام القانون وبذلك فقد توافرت أحقية الطاعن في طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع حيث أنه من المستقر عليه إعمالاً لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جاء صريحا على أنه

لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ، الى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها

والمفهوم من تلك المادة أن الأصل العام هو أن الطعن بالإلغاء لا يوقف القرار وأن الحكم بوقف تنفيذه هو استثناء .. والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار الذي يمكن الطـعن فيه هو الذي يجوز طلب الحكم بوقف تنفيذه .. وحيث استقر القضاء الإداري في أحكامه على أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية .. فلا يُقضى بوقف تنفيذ قرار إلاّ إذا تبين على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل الإلغاء عند الفصل فيه و أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين

الأول : الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها

ولما كان ما سبق وكان امتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بإلغاء قراره الصادر بتاريخ 22/12/2012 بتعيين المطعون ضده الثاني في عضوية مجلس الشورى وما يترتب على ذلك من نتائج يتعذر تداركها

والثاني : يتصل بالمشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً

على أسباب جدية

والطاعن في طلبه وقف قرار المطعون ضده الأول والصادر بتاريخ 22/12/2012 بتعيين المطعون ضده الثاني في عضوية مجلس الشورى مبني على أسباب جدية على النحو السابق إيضاحه والتي تقطع بجدية طلبه بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع

بناء عليه

يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة لنظر الشق المستعجل في الطعن وليسمع المطعون ضده الأول في مواجهة الثاني الحكم

أولا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول والصادر بتاريخ 22/12/2012 بتعيين المطعون ضده الثاني بعضوية مجلس الشورى لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان

ثانيا: وفى الموضوع : الحكم بإلغاء قرار المطعون ضده الأول والصادر بتاريخ 22/12/2012 بتعيين المطعون ضده الثاني بعضوية مجلس الشورى وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة