"دميان": استحداث مادة لضبط الخطة الاستثمارية للدولة

الاقتصاد

بوابة الفجر

كشف هاني قدري دميان وزير المالية, عن استحداث مادة لضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وهي المادة 32 التي نصت على اعتبار الاعتمادات الاستثمارية لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وحدة واحدة لا يحتاج طلب النقل من جهة الإسناد إلى جهة أخرى استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناء على طلب من الوزير المختص وبعد استطلاع رأي بنك الاستثمار القومي وموافقة وزير التخطيط.
 
وأضاف دميان، أن من الضوابط المهمة أيضًا حظر إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها الجهات الداخلة بالموازنة، بجانب إلزام تلك الجهات بعدم التعاقد على أية توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل نقل أو أية معدات مكتبية خلال الربع المالي الرابع من العام المالي حيث سيعد ذلك وسيلة لاستنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها على أن يستثنى من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وكذلك دفع أية مبالغ على ذمة أعمال يتطلب تنفيذها نهاية العام المالي.
 
وقال إن من المواد التي تم استحداثها بالتأشيرات العامة المادة 50 التي تنص علي قيام الجهات التابعة للموازنة العامة بالإلتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الإدارية التي يتم انشاؤها على مستوى الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لأخرى أو من جهة اسناد لأخرى مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها على مستوي الاقتصاد القومي.