تشريع مجلس الدولة: قانون الخدمة المدنية يحد من ظاهرة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة

أخبار مصر

بوابة الفجر

 أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، خطاباً لوزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، يتضمن أهم ملاحظاته على مشروع قانون الخدمة المدنية، موضحاً فيه أن مشروع القانون جاء ليواجه تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري للوظيفة العامة، من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة بما لا يتناسب مع مواردها الاقتصادية.
 
وأضاف في مقدمة المذكرة، أن القانون يهدف لإصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، ما ينعكس بدوره على الحد من ظاهرة الفساد في الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة، مع الحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، بالإضافة إلى توفير الرعاية للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك بحجز وظائف لهم.
 
وتمثلت ملاحظات القسم في أن المنهج الذي اُتبع في سبيل إعداد هذا المشروع قد غلب عليه في كثير من المواد الاكتفاء بالنص على القواعد القانونية العامة، التي يهدف إليها في مجال الخدمة المدنية وترك التفصيلات والإجراءات والضوابط للائحة التنفيذية، تماشيا مع التشريعات الحديثة وبغية مواكبة التطورات المستقبلية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية، ومع ذلك أكد القسم على ضرورة مراعاة أﻻ تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاما موضوعية لم يتضمنها القانون، وأن يقتصر دورها فقط على مجرد تفسير ما ورد به.
 
الملاحظة الثانية جاءت على المادة الأولى من القانون فتم حذف عبارة دون محاباة أو وساطة، فنصت على" الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وﻻ يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إﻻ في الأحوال التي يحددها القانون، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية".
 
وأضاف القسم المادة 20 فقرة لتفادي وجود خلو في أي من وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، فنصت على أنه: "يجب أن تتخذ الإجراءت اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل".
 
كما تمت إضافة فقرة ثالثة للمادة 34 للنص صراحة على دخول مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين اﻻجتماعي واستحقاق العﻻوة، فنصت "وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين اﻻجتماعب واستحقاق العﻻوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين اﻻجتماعي المشار إليه".
 
ورأى القسم حذف الفقرة الثانية من المادة 46 والخاصة بإفراد نص خاص لذوى الإعاقة باستحقاقهم إجازة سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بسنوات الخدمة، باعتبار أن تمييز ذوى الإعاقة عن غيرهم من الموظفين يعد تمييزا غير مبرر قد يثير شبهة عدم الدستورية لإخلاه بمبدأ المساواة.
 
تم تعديل المادة 57 في ضوء ما قرره ممثل الوزارة المستشار محمد جميل من أن وزارة التخطيط استجابت لمﻻحظات النيابة الإدارية بشأنها فجاءت المادة كاﻵتي:" تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ".
 
ارتأى القسم إضافة عبارة للمادة 10 " قابلة للتجديد" بعد عبارة" أربع سنوات"، حفاظا على استقرار التنظيم المؤسسي للوزارات والهيئات واﻻستفادة من الخبرات التراكمية التي يتمتع بها الموظفون، فجاء نص المادة تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، واستثناء من أحكام المادة 19 من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة, يكلف خﻻلها بضمان اﻻستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير، وتحدد الﻻئحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.
 
وأضاف القسم فقرة جديدة قبل الفقرة الأخيرة للمادة الرابعة للتأكيد على الضمانات المقررة للموظف وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية فجاء نص المادة كالآتي:
" تُشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم, واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.
 
وتُرسل اللجنة إقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد إعتراضا عليها خلال 30 يوما من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما أعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فاذا إنقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً.
 
كما رأى القسم حذف حكم المحال إلى التحقيق من المادة 63 باعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة، وتختص تلك المادة بأوضاع الموظفين المحالين للمحاكمات سواء التأديبية أو الجنائية، وموقفهم من الترقيات.
وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها"، ورأى القسم حذف عبارة (واعتماد توصياتها) التي جاءت بنهاية الفقرة الأخيرة من المادة.