أبرز محاكمات اليوم: "محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق.. ونظر بطلان المسئولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركات"
ينشر موقع الفجر الإلكتروني، أهم ما يدور بساحات القضاء المصري من جلسات ومحاكمات على مدار اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر، أبرزها محاكمة "نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال" و"نظر بطلان المسؤولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركات"، "الحكم في دعوى عدم دستورية استثناء الرأفة مع محرزى الأسلحة الآلية".
محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، السبت، برئاسة المستشار على الهوارى، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران، فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه، وتعقد الجلسات، بعضوية المستشارين أشرف العشماوى، وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، عن أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية، بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف فى الأموال.
نظر بطلان المسؤولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركات
وتنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (68) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاصة بالمسئولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركة وقعت وقوع مخالفة للقانون.
وتنص المادة 68 على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".
"الدستورية" تنظر بطلان الأدلة المستخدمة كحجة في الاتهام بجريمة الزنا
كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.
وكان بطرس نعيم بولس، قد أقام دعواه رقم 37 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".
- أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات
وتنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 291 لسنة 30 دستورية بسقوط ألفقرة الثالثة من المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات.
وتنص المادة الأولى بأن "تسرى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة فى مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون 11 لسنة 1991".
الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الرأفة مع محرزي الأسلحة الآلية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.
وأقيمت الدعوى رقم 1 لسنة 41 منازعة تنفيذ والتى تطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية، وعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 5883 لسنة 82 ق.
نظر دعوى بطلان إجراءات المعارضة في الأحكام الغيابية
كما تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أحالت إليه إلى المادة 401 من ذات القانون والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى الأحكام الغيابية.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية لتعارضها مع نص المادة 247 إجراءات والمادتين 67، 68 من الدستور بشأن إجراءات جنائية.
وتنص المادة 418 من قانون الاجراءات الجنائية على أن "يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة".