الرقابة المالية تعتمد معايير عمليات الشراء بالهامش واقتراض الاسهم بغرض البيع

الاقتصاد


اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية المعايير الواجب توافرها في الأسهم التي تجري عليها عمليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتداول في ذات الجلسة .

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 293 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992، في ضوء مقترحات البورصة والتى نصت على أن تكون الشركة المصدرة قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية علي الأقل، ما لم تكن قد تم قيد أسهمها بالبورصة وفقاً للمادتين (11، و11 مكرراً (1) من قواعد القيد بالبورصة.

ضمت مقترحات البورصة ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن أثنين في العشرة آلاف من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة ، ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول خلال فترة الدراسة.

اضافة الى ألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة على أسهم الشركة عن نسبة 65% من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة ، ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن عدد (30) متعامل يومياً خلال فترة الدراسة ، ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 40% خلال فترة الدراسة ، استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير، ومراعاة التمثيل القطاعي لأسهم الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة.

ويجوز للبورصة المصرية في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير ، كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.

تلتزم إدارة البورصة المصرية بمراجعة قائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها وفقاً للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها بصورة سنوية، على أن يتم الإعلان عن الشركات التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد.

كما تلتزم إدارة البورصة المصرية بإخطار الهيئة بقائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها وفقاً للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها، وكذا أي تعديل بالاستبعاد أو الإضافة يطرأ على هذه القائمة.