انفراد:نص حكم مجلس الدولة عام 2005 بقانونية شعار الاسلام هو الحل وعدم تعارضة مع اسس الدولة
تنفرد الفجر بنشر الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة عام 2005 بقانونية شعار((الاسلام هو الحل)) وعدم تعارضة مع اسس الدولة المصرية .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / فاروق علي عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوي رقم / 3253 لسنة 60ق
المقامة من / صلاح محمد الزين
ضـــــــــــــــــــــــــــد /
1- حازم صلاح أبو إسماعيل بصفته
مرشح لعضوية مجلس الشعب – دائرة قسم الدقي .
2- رئيس اللجنة العليا للانتخابات ...... بصفته
3- وزير الداخلية ....... بصفتــه
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2005 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن منع استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وذكر المدعي شرحا للدعوى أن المدعي عليه الأول قام بترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الدقي والعجوزة وقد استخدم في دعايته الانتخابية شعار الإسلام هو الحل وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ، وبما يؤدي إلي الإضرار بمصالح البلاد وحق المواطنة علي نحو ما أورده المدعي تفصيلا بعريضة الدعوي التي أختتمها بالطلبات سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الدعوي بجلسة 6/11/2005 ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين في ميعاد أقصاه الساعة 11 صباح يوم الاثنين 7/11/2005 – وخلال الأجل قدم المدعي مذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم اصليا :- بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، واحتياطيا:- عدم قبول الدعوي لانتفاء صفة ومصلحة رافعها ، ومن باب الاحتياط:- رفض الدعوي بشقيها العاجل والموضوعي ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .
المحكمـــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب – في نطاق الشق العاجل - الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن منع استخدام الشعارات الدينية من جانب المدعي عليه الأول في الدعاية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة فهو دفع مردود وغير قائم علي سند سليم جديرا بالالتفات عنه وأيضا فإنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري فهو الآخر غير قائم علي سند جدي جديرا بالالتفات عنه .
ومن حيث إن الدعوي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين مجتمعين هما الجدية والاستعجال .
تابع الحكم رقم 3253/60ق.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة الثانية من الدستور تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
وتنص المادة الحادية عشرة من قانون مجلس الشعب رقم 38 /1972 معدلا بالقانون رقم 175 /2005 علي أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :- 1 ................
2 الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يمس إليها ....
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق الترشيح وهو حق دستوري لكل مواطن يلازمه ويرتبط به حق المواطن في عرض برامجه الانتخابية بين ناخبيه إقناعا لهم بها لمنحه ثقتهم وصولا إلي الفوز وتمثيلا لدائرته في البرلمان .
ويعتبر من قبيل الانتقاص من هذا الحق الدستوري حرمان المرشح من حقه في الدعاية لنفسه ولبرامجه مستخدما شعار الإسلام هو الحل بحسبان أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو دين لا يدعو إلي الفتنة ولا يعتنق العنف سبيلا أو أسلوبا لفرض مبادئه وأفكاره.
ويكون من نافلة القول التقرير بأنه إذا انصرف هذا الشعار بمظهره وجوهره إلي حقيق مقصوده فإنه لا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة ، ويكون مسلك الجهة الإدارية في عدم رفع هذا الشعار متفقا بحسب الظاهر – وصحيح حكم القانون ، ويضحي طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم علي سند جدي يبرره مما يتعين معه رفضه دون ثمة حاجة إلي بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث إن من خسر الدعوي يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوي شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة