حيثيات حكم رفض عودة "الحرس الجامعي"

أخبار مصر


أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حيثيات حكمها الصادر اليوم برفض عودة الحرس الجامعي، انه لا يوجد نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعي بجميع الجامعات المصرية تتواجد بشكل دائم فى هذه الجامعات إلا أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة والتي بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة والذي نص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والإعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.


وقالت المحكمة إن هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل ممنوح للشرطة فى كافة إرجاء البلاد ولا يمنعها من أداء واجبتها ومهامها اى مانع وذلك حفاظا على الأمن العام والآداب، ولا يحد من سلطاتها فى هذا الشأن اى إرادة لاى هيئة إدارية أخرى.


وأشارت المحكمة أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج على القانون، وإلا لكانت فى عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، فليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوط بها كاختصاص اصيل ملقى على عاتقها قانونا، فلا يعنى إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها او الانتقاص منه، خاصة ان ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا من حكم بجلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليا فى أسبابه من يوصى بحلول وحدة الأمن للجامعة والتى تنشا وفيا للمادة 317، بل ان مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لأداء مهامها وفق الدستور والقانون تحقيقا للغايات التي هدف لها المشرع، كما ان مقصوده هو عدم وجود مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه ولا يحدها فى ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة فى اداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، او وجوب طلب ذلك من قبلها.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها، انه يقضى رفض الطعن دون أن ينتقص ذلك من سلطة هيئة الشرطة فى القيام بمهامها كسلطة ضبط سواء خارج الحرم الجامعي أو خارجه.

وحكمت باجماع الآراء برفض الطعن مع مراعاة مقتضى هذا الحكم وفقا للأسباب المبينة وألزمت الطاعن المصروفات، وأمرت بمصادرة الكفالة.