مجلس الدولة يوافق علي قانون الكيانات الإرهابية
عماد الحسيني
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة السيد المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الكيانات الإرهابية والذي قضى بقيام النيابة العامة بإعداد قائمتين إحداهما للكيانات الإرهابية والأخرى للإرهابيين.
يدرج ضمن الكيانات الإرهابية التي تمارس أو يكون الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو للإضرار بالوحدة الوطنية.
وتدرج في القائمة الثانية والخاصة بالإرهابيين اسم كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية.
وترتب علي هذا المشروع بقانون على نشر قرار الإدراج في إحدى القائمتين الآثار الآتية:
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته .
2- غلق الأمكنة المخصص له وحظر اجتماعاته .
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الممتلكات والأصول المملوكة للكيان أو للأفراد المنتمين له.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
6- فقدان شرط حسن السيرة والسمعة اللازمين لتولي المناصب العامة أو النيابية أو الوظائف العامة .
وأجاز مشروع القرار لذوى الشأن الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما في هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.