الإفتاء: للرجل الزواج من أخت زوجته المتوفاة بدون عدة

إسلاميات


يجيز الشرع وديننا الإسلامي الحنيف زواج الرجل لأخت زوجته التي توفيت بدون أن ينتظر مدة أربعة شهور ال «عدة» المقررة حتى يتم ذلك الزواج. جاء في الحامدية: رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له أن يتزوج أختها بعد موتها بيوم؟ فالجواب: نعم.

جاء ذلك ردا على سؤال لدار الإفتاء عن عدة الرجل إذا أراد الزواج من أخت زوجته المتوفاة.