التعليم: اعتماد نص القرارى الوزاري الخاص بتنظيم أحوال إلغاء "الامتحان" والحرمان منه

طلاب وجامعات


اعتمد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم (500) والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك للامتحانات العامة (الثانوية العامة، دبلوم التعليم الفني بأنواعه، دبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربي والتذهيب)، والامتحانات المحلية (النقل في الصفوف الدراسية المختلفة، إتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية، وإتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية)، وهي الامتحانات التي تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية.


تضمن القرار الذي أصدره الدكتور الوزير تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2014، حيث تم تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان.


وفي ذات السياق صرح محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام أن القرار الوزاري الجديد يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب،ومواجهة الغش بكافة أنواعهوإنه سيتم وفقًا للقرار الوزاري الصادر إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:_

الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان،القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.


بالاضافة الي الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان، مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلًا منه،إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

كما نص القرار الوزاري الجديد على إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

إذا حاول الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش.

تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور.

تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.

كما إنه يحق لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا تكررت أي من المخالفات السابقة من ذات الطالب أو إجراء تحقيق كتابي بالواقعة أو إذا كانت المخالفة المسندة للطالب على قدر عال من الجسامة أو إذا ترتب عليها نشر أسئلة الامتحان على مواقع الانترنت.

كما أفاد إنه سيتم إلغاء الامتحان للطالب بقرار من المشرف على الامتحان وذلك بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإخطار الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة حسب الأحوال بالواقعة لإجراء التحقيق فيها وتُعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب.

وبالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية وعرضها على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب.

ويحرم الطالب الذي أُلغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء في امتحان الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور، ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا.

كما تضمن القرار إلغاء الامتحان في الامتحانات العامة أو المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا في إجابات الطلبة في مادةٍ ما أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي.