مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون يجرم الإبادة الجماعية

أخبار مصر



وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء المتعلق بتجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وقد تناول التشريع تعريفات محددة للأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولي، والنزاع المسلح غير الدولي كما أفرد فصلًا للجرائم والعقوبات.

كما تناول المشروع مسئولية القائد العسكري أو أي شخص قائم بأعماله، وكذلك تناول مسئولية الرئيس المدني، وحدود مسئولية المرؤوسين، كما ينص على عقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.

كما تضمن مشروع القانون على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم وبين أنها لا تعفيه من المسئولية ولا تخفف عنه العقاب.

وأكد العقاب على الاشتراك في الجرائم الدولية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكذلك العقاب على الشروع بذات العقوبة المقررة أيضا للجريمة التامة. كما نص المشروع على عدم انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم الدولية بالتقادم وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة وأكد كذلك على عدم سريان أحكام العفو على الجرائم الدولية.

كما نظم مشروع القانون أحكام التعاون بين الجهات القضائية والأمنية المصرية مع الشرطة الجنائية الدولية والجهات الأجنبية المماثلة فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. ونص على أحقية الجهات القضائية الأجنبية في أن تطلب من السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع إحدى الجرائم الدولية أو عائداتها أو الحجز عليها.

وأجاز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المختصة بموجب إحدى الجرائم الدولية النافذة في الجمهورية، أو وفقا ً لمبدأ المعاملة بالمثل.

كما تضمن المشروع تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين خلال مراحل الدعوى الجنائية مؤكدًا على وجوب أن تتخذ سلطة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود والمبلغين وعدم التأثير عليهم وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.

كما أجاز للمحكمة المختصة أن تقرر سرية الجلسات مراعاة للنظام العام أو الآداب أو إذا اقتضت حماية مصالح الضحايا والشهود والأدلة ذلك.

وأنشأ مشروع القانون إدارة بوزارة الداخلية تسمى: إدارة الحماية تختص بحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين وتباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق بحسب الأحوال.