شروط الحج عن الغير لكل مسلم

إسلاميات


عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه واله وسلم ‏ ‏قال: ‏ ‏ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له

يتسم دين الإسلام بالسماحة وأنه دين يسر، ودلالةً على ذلك الشروط والأحكام العادلة والمنصفة في ديننا التي من شأنها التيسير على المسلمين وجعل كسب الحسنات ليس مقتصراً على أحدٍ دون الآخر، مثل الدعاء وقراءة القرآن للميت والحج عن الغير.

ولكن هنالك شروط للحج عن الغير يجب على كل مسلمٍ ومسلمة معرفتها جيداً:

شروط الحج عن الغير:

- نية النائب عن الأصيل عند الإحرام؛ لأن النائب يحج عن هذا الشخص لا عن نفسه، فلا بد من وجود النية ، ويفضل أن يقول بلسانه: أحرمت عن فلان، ولبيت عن فلان.

- أن يكون الشخص الذي تريد الحج عنه عاجزاً عن أداء فروض الحج بنفسه وله مال، فإن كان قادراً على مشاق الحج، أي صحيح البدن، وله مال، لا يجوز حج غيره عنه.

- أن يستمر العجز كالحبس والمرض إلى الموت: وهذا باتفاق الحنفية والشافعية؛ فلو زال العجز قبل الموت، لم يجز حج النائب.

- وجوب الحج: فلو أحج الفقير أو غيره ممن لم يجب عليه الحج عن الفرض، لم يجز حج غيره، وإن وجب بعد ذلك.

- وجود العذر قبل الإحجاج: فلو أحج صحيح عن غيره، ثم عجز، لا يجزيه أجر حجه عن نفسه.

- أن تكون النفقة من مال الشخص العاجز، كلها أو أكثرها عند الحنفية، إلا الوارث إذا تبرع بالحج عن مورثه، تبرأ ذمة الميت، إذا لم يكن قد أوصى بالإحجاج عنه .

- أن يحرم من الميقات على النحو الذي طالب به الشخص العاجز عن أداء الحج.

- الأمر بالحج: شرط الحنفية أن يأمر الأصيل بالحج عنه، فلا يجوز الحج عن الغير بغير إذنه، إلا الوارث، فإنه يجوز أن يحج عن المورث بغير إذنه.

-عدم اشتراط الإجرة، فلا يجوز الاستئجار على الحج، فلو استأجر رجلاً، بأن قال: استأجرتك على أن تحج عني بكذا، لم يجز حجه عنه والمعتمد أنه يقع عنه، وإنما يقول: أمرتك أن تحج عني، بلا ذكر إجارة.

- أهلية النائب لصحة الحج: بأن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً) فلا يصح إحجاج صبي غير مميز.

- أن يحج النائب راكباً؛ لأن المفروض عليه هو الحج راكباً، فينصرف مطلق الأمر بالحج إليه، فإذا حج ماشياً فقد خالف، فيضمن النفقة، فمن أمر غيره بالحج عنه، فحج ماشياً، ضمن النفقة.

- أن يحج النائب عن الأصيل من وطنه إن اتسع ثلث التركة، في حالة الوصية بالحج، وإن لم يتسع يحج عنه من حيث يبلغ.

- أن يحج النائب بنفسه إن عينه الأصيل.

- ألا يفسد النائب حجه: فلو أفسده، لم يقع عن الآمر؛ لأنه أمره بحجة صحيحة: وهي الخالية عن الجماع، ولم يفعل ذلك، فصار مخالفاً، فيضمن ما أنفق، ويقع الحج له لا عن الأصيل؛ لأن من أفسد حجة يلزمه قضاؤه.

-عدم المخالفة: فلو أمره بالإفراد، فقرن أو تمتع ،لم يقع عنه، ويضمن النفقة. ولو أمره بالعمرة فاعتمر، ثم حج عن نفسه، أو بالحج، فحج، ثم اعتمر عن نفسه، جاز، إلا أن نفقة إقامته للحج أو العمرة عن نفسه في ماله.

-أن يحرم بحجة واحدة: فلو أهل بحجة عن الآمر، ثم بأخرى عن نفسه، لم يجز.

-أن يفرد الحج عن واحد لو أمره رجلان بالحج.

- إسلام النائب والأصيل وتوفر العقل لديهما، فلا يصح الحج من المسلم للكافر، ولا من المجنون لغيره، ولا عكسه، لكن لو وجب الحج عن المجنون قبل طروء جنونه، صح الإحجاج عنه.

- عدم تفويت الوقوف بعرفة.

اللهم أرزقنا حج بيتك الحرام ونحن أصحاء وأقوياء وقادرين على مشاق الحج ولا تحرمنا من أداءه ولذة نفحاته آمين يا رب العالمين.

وهكذا أعزائي القراء كنا قد قدمنا لكم شروط الحج عن الغير لتعم الفائدة والمعرفة على الجميع.