"تشريع مجلس الدولة" ينتهي من مراجعة قرار تحديد المبانى التي تتطلب موافقة الحماية المدنية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قرار وزير الداخلية بشأن تحديد المبانى والمنشآت والمرافق والإشغالات التى يتطلب لها موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية، الذى يتكون من 3 مواد، تمهيدًا لإصداره.
ونص القرار علي:
المادة الأولي:
يلتزم كل من يطلب الترخيص بإنشاء المبانى والمرافق أو مباشرة أى نشاط أو إقامة أى إشغالات بالحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة وذلك عند التقدم بطلب الترخيص للجهات المعنية.
المادة الثانية:
يقصد بالمبانى التى تسرى عليها أحكام هذا القرار، حيث المبانى المرتفعة وفقا لما ورد بالكود المصرى، الأسس، التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، ومبانى الشقق السكنية التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق فيها عن 34 مترا من منسوب سطح الأرض، ومبانى مجموعة إشغالات تجمعات الأفراد، مجموعة الإشغالات للمبانى المستخدمة للنوم خلاف السكنية والمستشفيات والمؤسسات العقابية، الإشغالات الإدارية والمهنية، الإشغالات التجارية، الإشغالات الصناعية والتخزينية وهذه المجموعة التى يزيد أرضية أعلى طابق فيها عن 22 مترا من سطح الأرض.
وفسر قرار وزير الداخلية مبانى مجموعة الإشغالات التى تضم المؤسسات العقابية والعلاجية أو التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق عن 16 مترا من سطح الأرض التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق عن 13 مترا فى حال إذا وجد به إقامة مبيت أشخاص غير قادرين على الحركة بسبب الحالة الصحية أو السن.
المادة الثالثة:
تسرى أحكام هذا القرار على جميع المبانى والمرافق والأنشطة والإشغالات التى تشكل خطورة على العاملين بها أو المترددين عليها وذلك وفقا للتقدير الفنى لإدارة الحماية المدنية المختصة.