خبير قانون دولى: الدول الممولة لـ"داعش" ستتعرض لعقوبات مجلس الأمن

أخبار مصر


تعقيبا على قرار مجلس الأمن بتقرير عقوبات على تنظيمى داعش وجبهة النصرة، صرح الدكتور مساعد عبد العاطى والمستشار بالنيابة الادارية، أن هذا القرار يستند إلى مادتى 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة حيث تخول المادة 41 لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير واجراءات لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته ولمجلس الأمن أن يطالب أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ هذه الاجراءات ومن ضمنها وقف التعاملات والاتصالات والمواصلات البرية والبحرية والجوية.

وأضاف الدكتور مساعد فى تصريحات للفجر : كما تخول المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوات الجوية والبرية والبحرية لاتخاذ ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو اعادة الأمور إلى نصابها وذلك إذا رأى أن الاجراءات التى تم اتخذها طبقا للمادة 41 لا تفى بالغرض.

وأكد مساعد أن هذا القرار الزم الدول الأعضاء اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير على الصعيد الوطنى لتقييد تدفق المقاتلين إلى صفوف داعش وجبهة النصرة فضلا عن ادانة أى تعامل تجارى مع هذين التظيميين والجماعات المرتبطة بهما وذلك لأن القرار اعتبر هذا النوع من التعامل دعما ماليل للإرهاب.

وتابع: أن ذلك المنحى يستند إلى الاجراءات والتدابير التى اقرها مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر فضلا عن الاختصاص الأصيل لمجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأوضح مساعد أنه على الرغم من أن تنظيمات مثل داعش وجبهة النصرة ليست دولا أعضاء فى منظمة الأمم المتحدة الا أن لمجلس الأمن مخول له تكييف المواقف والنزاعات الدولية بالطريقة التى يراها مناسبة لحفظ السلم والأمن الدوليين وهى المهمة الأسمى لمنظمة الأمم المتحدة مختتما حديثه قائلا الدول التى سيثبت تورطها فى تمويل داعش وجبهة النصرة عقب صدور هذا القرار ستكون قد خالفت قرارات صادرة عن مجلس الأمن يحق له بعد ذلك معاقبتها لا سيما وأن القرار الصادر نص على التزامات صريحة.