مجلس الدولة يلزم الداخلية بتعويض مصابي وشهداء العمليات الأمنية من الضباط والأفراد

أخبار مصر


قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض مصابي وشهداء العمليات الأمنية من الضباط والأفراد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي حازم محمود محمد عبدربه أثناء تواجده بمحل عمله كشرطي لحراسة نقطة المصانع التابعة لقسم ثاني 6 أكتوبر سمع صوت ارتطام علي مقربه من تواجده في حراسته، فهرول لمعرفة ذلك، فوجد جثة يقف بجوارها شخص يحمل بيده سكينا، فطعن المدعي بالسكين، فقام المدعي بالإستغاثة بواسطة الجهاز الي كان يحمله، الا أن المتهم انهال عليه بالطعنات حتي أغمي عليه، ولاذ بالفرار .

وتابعت المحكمة، أن المدعي أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الجانب الأيمن فضلاً عن ثلاثة جروح قطعية بالصدر في الجانب الأيسر السفلي واشتباه نزيف داخلي بالبطن وجرح قطعي خلف الرقبة علي النحو الثابت بالتقارير الطبيه المرفقة بالأوراق، كما أجري له عدة عمليات جراحية في مستشفي العلوم والتكنولوجيا في 6 أكتوبر ، وتم استئصال جزء كبير من أمعائه، وتركت له عاهة مستديمة تقدر بـ 25%.

وأضافت المحكمة، أنه لاشك أن الأوراق المثبته أمامها قد خلت من أن الإصابات التي لحقت بالمدعي قد تسبب بفعله الشخصي في حدوثها، وانما راجع الي الخطأ الجسيم من جانب الجهة الإدارية حيث كان عليها أن تبذل عناية أكثر في توفير قوة حماية بشكل جيد في مثل هذه الأماكن المنطقة التي كان يقوم المدعي علي حراستها حيث لا يكفي جندي واحد ويجب أن يكون مسلح وهو ما لم يحدث، ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعلية فقد قدرت المحكمة للمدعي مبلغ 50 ألف جنية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

كما قضت نفس الدائرة بتعويض 100 ألف حنية للمدعي طارق عبد المنعم ذكي ملازم أول بالأمن المركزي، وذلك إثر إصابته أثناء توجه قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي وقوات مديرية الأمن، وأثناء الهجوم علي مسكن المطلوب القبض عليه تم تبادل إطلاق الأعيرة النارية بينه وبين القوة التي كان من ضمنها المدعي، وأدي ذلك الي إصابتة إصابات جسيمة، وهي دخول طلق ناري في الكتف الأيمن والفخذ الأيمن أدت الي حدوث كسر مفتت برأس عظمة العضد الأيمن وضمور بعضلات الكتف الأيمن وعضلات اليد الصغري وعجز تام في الكتف الأيمن والفخذ الأيمن يقدر بنسبة 60% طبقاً للتقرير الطبي، ونتج عن هذة الإصابة أضرار مادية وأدبية جسيمة لحقت بالمدعي، حيث أنه أصبح معاقاً إعاقة تامه مما أثر بالسلب علي نفسه وأصبح لا حول له ولا قوة.

شرحت المحكمة في حيثات هذا الحكم أنه يوجد خطأ جسيم في مرفق الداخلية بإعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير الازمة لتأمين تلك المأمورية، إذ كان يتعين عليها في هذا الشأن اتخاذ كافة التدابير الأمنية الازمة لتأمين العناصر الشرطية القائمة علي تنفيذها، بداءة من توفير المعلومات الدقيقة والتخطيط المحكمة وتأمين موقع العملية وإمداد عناصر الشرطة بالمعدات والأسلحة والقوة الازمة لتنفيذها، وكذا إمدادهم بوسائل الأمان الازمة كالقميص الواقي من الرصاص حفاظاً علي سلامتهم وأرواحهم.

وأكدت المحكمة في حيثات حكمها أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجهة الإدارية والمتمثلة في وزارة الداخلية في معرض دفاعها أثناء تداول الدعوي أمام المحكمة من أنها قامت بتعويض المدعي عن إصابته المشار اليها بأن قامت بعلاجة علي نفقة الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بأن قامت بنقلة الي مستفي الشرطة بالعجوزة لتلقي العلاج فور إصابتة ثم استكملت العلاج بالمملكة المتحدة، فحسناً ما فعلت بأنها لم تهمل في علاجة، غير أن ذلك كله لا ينفي توافر ركن الخطأ الجسيم في جانبها.

وانتهت المحكمة في الحكمين الي أنه لابد علي وزارة الداخلية الي ضرورة العمل علي إبرام وثقية تأمين لصالح الضباط والأفراد بالوزارة لدي إحدي شركات التأمين الحكومية وذلك ضد مخاطر الوفاة والإصابة والعجز أثناء ممارسة الضباط والأفراد لعملهم أو مأمورياتهم الضبطية، وذلك حفاظاً علي ثروة مصر البشريه والعين الساهرة علي أمنها وآمانها تقديراً وتشجيعاً لهم، مما يبث الطمأنينة في قلوبهم وهو بصدد ممارسة أعمالهم الخطرة التي تصب في مجملها في صالح هذا الوطن.

وتابعت المحكمة أنه التعويضات المادية مهما بلغت قيمتها، فإنها لا تكفي ولا تعوض عن إصابة ظافر واحد من أظافر أبناؤها الساهرين علي أمنها.

وقد صدر الحكمين برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود العقبي ومحمد موسي ومحمد شطيفة ومصطفي عبدالله، وبحضور محمد عبد الحافظ مفوض الدولة، وسكرتارية صبري سرور وأسامه الشريف ومحمد عبدالله وسامح محمد.