ننشر أسعار السجائر والكحوليات بعد قرار "مضاعفة الضريبة"

أخبار مصر


أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا ينص علي مضاعفة الضريبة علي الكحوليات بنسبة 200% وزيادتها علي السجائرة بنسبة 50%.

وتضمن القرار، أن يتم رفع فئة الضريبة علي المنتج المحلي والمستورد بالنسبة للبيرة الكحولية إلي 200% بحد أدني 4 جنيهات عن الهيكتولتر، وزيادة الضريبة علي المنتج المحلي والمستورد بالنسبة للسجائر لكل 20 سيجارة بواقع 50% من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلي 175 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 9 جنيهات، و225 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي فيها أكثر من 9 جنيهات وحتي 15 جنيهًا، و275 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 15 جنيهًا.

كما نص القرار الجمهوري، علي أن تعد أسعار بيع المستهلك النهائي والمعلنة في 1 مايو 2014 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2014 أيهما أكبر هي الحد الأدني لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة علي تلك الأصناف، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

ويقضي القرار بالقانون الذي يحمل رقم 58 لسنة 2014، ونشر في الجريدة الرسمية، باستبدال نص المسلسلات أرقام (4)، (5/ب/3)، (7/ج،د) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 سنة 1991، بنص جديد يحدد سعر الضريبة.

وتشمل الأصناف التي فرضت عليها الضريبة، الجعة أو البيرة الكحولية، وتقرر فرض ضريبة بنسبة 200٪ بحد أدنى 400 جنيه عن الهيكتولتر (100 لتر)، سواء كان المنتج محلياً أم مستورداً.

وشمل القرار بقانون فرض ضرائب على نبيد العنب الطازج، والعصير الذي أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما في ذلك المستلا) وفرموت وأنبذة أخرى، والمشروبات المخمرة، والمشروبات الروحية، والمشروبات الكحولية المحلاة المعطرة، والمحضرات الكحولية المركبة، والمقطرات الطبيعية، وأى مشروبات كحولية أخرى، بقيمة 150٪ بحد أدنى 15 جنيهاً عن اللتر السائل، سواء كان المنتج محلياً أو مستورداً.

ويقضى القانون بفرض 50% من قيمة كل عبوة سجائر، بالإضافة إلى مبلغ محدد لكل عبوة على حدة حسب السعر، بالنسبة للمستورد، موضحاً أنه يتم فرض 50٪ من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى بين 9 جنيهات و15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 15 جنيهاً.


وبالنسبة للسجائر المحلية، يفرض القانون 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى بين 9 جنيهات و15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 15 جنيهاً.

ونص القرار على أن تعد أسعار بيع المستهلك النهائى والمعلنة في أول مايو الماضى، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2014 أيهما أكبر من الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.