النقض تتسلم مذكرة طعن النيابة على الأحكام الصادرة من جنايات مطاى بالبراءة على 17 متهما وإعدام 37 آخرين

حوادث


تسلمت محكمة النقض مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من النيابة العامة فى الحكم الصادر فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى بمحافظة المنيا والمقضى غيابيا بجلسة 24 مارس الماضى ببراءة 17 متهما لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة والعنف وحيازة اسلحة نارية واسلحه بيضاء متوجهين الى ديوان مركز شرطة مطاى وإحالة 37 متهما آخرين وباجماع الآراء بمعاقبة 37 بإعدام شنقا وبمعاقبة باقى المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل واحد منهم عشرين الف جنيهًا والوضع تحت مراقبة الشركه مدة مساوية لمدة العقوبة.



وقالت النيابة فى اسباب الطعن بان المحكمة قد اسست لقضائها بالبراءة بعبارة وكانت اوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم وترتيبا عليه ان تقضى المحكمة ببراءتهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من التسبيب المعتبر قانونا ، اما ما اوردته المحكمة وعدته اسبابا لحكمها فلا يعدو ان يكون عباره مجمله معماه لا تكفى لحمل قضاء الحكم لما تنبىء عنه بذاتها من ان المحكمة قد اصدرته بغير احاطه بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ولم تعرض فى قضائها ببراءة المطعون ضدهم الى ادلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها رغم انها اوردتها فى معرض سردها لوقائع الدعوى عندما قررت ان النيابة العامه قد ركنت فى الاتهام الى ادلة مستقاة مما شهد به كل من النقيب محمود وماجده عباس وآخرين وباستقراء تلك الادله بما جاء بتقارير الادلة الجنائية والصور الفوتوغرافية وتقرير الطب الشرعى يبين انها قاطعه الدلالة على وقوع الجرائم محل الاتهام ونسبتها الى فاعليها ومنهم المتهمين المقضى بتبرئتهم .


وانتقلت النيابه العامه فى اسباب الطعن بالنقض بشان الاعدام لـ37 متهما، وقالت لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة او الصفة فى الطعن انما هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة ان تطعن فى الاحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحه خاصه فى الطعن بل كانت المصلحه للمحكوم عليهم مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمه اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض .ومن ثم فان النيابة العامه وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا الى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك ان ادانة المتهم بالجريمة انما تعرضه لاخطر القيود على حريته الشخصية واكثرها تهديدا لحقه فى الحياة ، فان النيابة العامه تنعى على الحكم الطعين انه اذ قضى بادانه المحكموم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .



وحيث انه عن الاخلال بحق الدفاع فان النيابة العامه وهى خصم عادل فى الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهى حريصه على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وان تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه اليه عن طريق تمكينه من تلك السبل فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون . وطلبت النيابه العامه قبول الطعن وعرض النيابه العامه شكى وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون، وطلبت النيابه العامه قبول الطعن وعرض النيابه العامه شكى وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .