" الإدارية " تلزم الداخلية بتعويض 50 ألف جنيه لأمين شرطة لعدم تعينه ضابط

أخبار مصر


قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بدفع تعويض قدره خمسون ألف جنية لأحد أمناء الشرطة الذبن تم انهاء خدمتهم دون تنفيذ الحكم الصادر بأحقيته بالإلتحاق بالدورة التأهيلية لضباط الشرطة.

ذكرت حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمود العقبي ومصطفي عامر، وسكرتاريه صبري سرور وأسامه الشريف ومحمد عبد الله، أن المدعي السيد علي محمد إبراهيم كان يعمل بوظيفة أمين شرطة وقد حصل علي ليسانس الحقوق عام 1996 ـ وقد تقدم للإلتحاق بكادر الضباط، الا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك.

وتابعت المخكمة أن المدعي قد حصل علي حكم سابق بأحقيته بالإلتحاق باكادر الضباط وتعيينة برتبة ملازم وذلك في الدعوي رقم 447 لسنة 48 قضائية، وقامت الجهة الإدارية بالطعن علي الحكم وتم رفض الطعن، الإ أن الجهة الإدارية تعنتت عن التنفيذ والحقت بالدعي أضراراً مادية وأدبية وحرمانه من وظيفة ملازم وتدرجه في وظائف ضباط الشرطة وترقياتها.

وأضافت المحكمة، أن القانون نص علي أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتمبه بالتعويض، وأن عدم تنفي الحكم القضائي أو تعطيله من جانب الموظف المختص بمتابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزلة من وظيفته، وهذا ما ثبت، ولك من حيث أن المدعي قد أصابته أضراراً مادية وأدبية من جراء عدم تنفيذ الحكم الصادر من 2003 الي أن أنهي خدمته في 2012 لبلوغه سن الستين وحرمانه من الوظيفة المشار اليها ومزاياها المادية، فضلاً عن انفاقة لجملة مصاريف بغية اقتضاء حقة والوصول اليه، بالإضافه الي شعوره بالتعنت والتعسف من جانب جهة الإدارة بإصرارها علي عدم تنفيذ الحكم المشار اليه تنفيذاً كاملاً.