دفاع احمد رمزي في محاكمة القرن : النيابة عظًًمت التهم الموجهة للمتهمين

أخبار مصر


دفع دفاع المتهم السادس أحمد محمد رمزي عبد الرشيد مساعد وزير الاخليه الأسبق لقطاع الامن المركزي أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في محاكمة القرن .. بانتفاء الجريمه لعدم توافر أركانها و ذلك لانتفاء الركن المادي و الرابطه الذهنيه و نيه التداخل وانتفاء جريمة سبق الاصرار.

وحيث انتفي الركن المادي فان المشرع حصر المشاركه في 3 التحريض و الاتفاق و المساعدة و ليس غيرهم و لاكون مشارك لابد من فعل ايجابي ينسب للمتهم و ليس الترك او الفعل السلبي و يتعين علي النيابه العامه عندما تنسب لاحد المتهمين انه اشترك في جريمه لابد ان تحدد صورة الأشتراك حيث في صورة الدعوة ان المتهمون اشتركوا مع بعض ضباط الشرطه في قتل بعض المتظاهرين بطريق الاتفاق و المساعدة .

و أشار ان التحريض هو خلق الجريمه و لابد ان يكون هنالك وسيلة للتحريض ولابد ان يكون التحريض مباشرا و هذا التحريض يمكن ان يكون بالوعد او الوعيد او الهديه او استغلال السلطه و النيابه لابد ان تظهر تلك الوسيله و ذلك لم يظهر بامر الاحاله و لابد ان يكون التحريض مباشرا ليتحقق و يقدم الدليل علي ذلك الامر الذي خلت منه الاوراق من وجود اي دليل علي تحريض مباشر .

ولا يمكن ان يكون احمد رمزي و المساعدين اصطفوا بعض الضباط او المجندين و قام بتحريضه مباشرة علي قتل المتظاهرين لانهم مشرفين عامين و لاثبات تحريضهم لابد من وجود اوامر و اظهار تلك الاوامر.

و ان الصورة التي في الدعوي بأستعمال السلطه في قهر الضباط للقتل و الاوامر توضح ان المتهم السادس نص علي ضبط النفس و سيارات الدفع المائي اولا و في حاله عدم استجابه المتظاهرين يتم استخدام الغاز .

اخطر المقدم هاني رزق ببدء الفض في الساعه 12:36 فجر يوم 26 يناير بالدرع و المياة و بالفعل تم الفض من قبل القوات و لم تكن هنالك خسائر الا في القوات باول قتيل عند القنصليه الايطاليه قرب ميدان عبد المنعم رياض

و يوم 28 صدرت الاوامر بمنع خروج بنادق الخرطوش و الخروج فقط ببندقيه واحدة بطلقات دافعه و بالنسبه لاسوات التي تخرج قواتها للامن المكركزي من الأقصر نصت الاوامر بترك الاسلحة في سلاحليك و الخروج بدون سلاح و الاوامر جائت بدون ثمه اوامر بالتعامل او اطلاق الخرطوش .

وأشار الدفاع الي انه يتعين علي النيابة عندما تنسب لاحد المتهمين تهمة ما فلابد من تحديد صورة الاشتراك في تلك الجريمة وان تقدم دليل قاطع بأن هناك وسيلة تحريض مباشر ولكن لم تقم النيابة بذلك في الدعوي المنظورة ولكنها قامت بتعظيم التهم الموجهة للمتهمين.