تشريع مجلس الدولة يوافق علي مقترح الرئاسة بتعديل أحكام الضريبة العقارية

أخبار مصر



القانون يعفي الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية

إعفاء أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمقار المملوكة للأحزاب السياسية


وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي ، نائب رئيس مجلس الدولة علي مقترح الرئاسة بإدخال بعض التعديلات علي بعض أحكام قانون الضريبة العقارية.

شملت التعديلات علي إدخال بعض الإعفاءات الضريبية علي القانون وشملت الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها .

كما تضمنت كل وحده عقارية أو أكثر يستعملها المكلف في أغراض السكن، غير تلك التي اتخذها سكناً خاصاً رئيساً له ولأسرته، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24 ألف جنية علي أن يخضع ما زاد علي لك للضريبة ، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد والقصر.

وأيضاً كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنيه يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنية علي أن يخضع ما اد عن الضريبة، وأيضاً أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

كما شمل القانون علي إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي جهة أجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

كما نص القانون على تعديل المادة 13 لتنص على تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده، وأن تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.

وألزم القانون مراعاة وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.

وأدخل المقترح تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة 15، حيث أوجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التى تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه والتى كانت تنص على إخطاره بكتاب موصى بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه.