رفض دعوى رد الجنايات في قضية "غرفة عمليات رابعة" وتغريم صلاح سلطان 6 آلاف جنيه
قضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار أحمد لبيب، برفض دعوى رد تنحية هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية غرفة عمليات رابعة .
وأمرت المحكمة بتغريم طالب الرد المتهم صلاح سلطان مبلغا وقدره 6 الاف جنيه ومصادرة الكفالة المالية.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، خلال ساعات قليلة، بتحديد جلسة لاستئناف الجلسات في قضية غرفة عمليات رابعة.
وكان صلاح سلطان، وهو أحد المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة، قد طالب برد المستشار محمد ناجي شحاته رئيس محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين في القضية، تحت ذريعة أن المحكمة تتعنت ضد المتهمين ولديها موقف مسبق ضدهم وعلى الأخص منه.
ويحاكم المتهمون في القضية في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من أنهم أعدوا غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وإشاعة الفوضى في البلاد.
وجاء في المذكرة التي احتوت أسباب الرد أن المتهم يطلب رد المحكمة لعدة أسباب تتمثل في معاملة المستشار رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية خرج بها عن حد مساوة طالب الرد مع باقي خصوم الدعوى, وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه، مهدرا بها أصل براءة المتهم الذي يصاحبه فى كافة مراحل الدعوى, وكاشفا عن سبق تكوين عقيدته تجاه موضوع الدعوى ومركز طالب الرد فيها .
وتضمنت المذكرة أن طالب الرد قد فوجىء فى أول جلسة من جلسات محاكمته، بالمستشار رئيس الدائرة التى تحاكمه - والمردود بموجب هذا الطلب - وقبل إبداء طالب الرد أو دفاعه لأى دفاع أو كلمة فى موضوع الدعوى، فوجئ بالمستشار رئيس الدائرة يوجه له ألفاظا غير لائقة، حيث خاطبه بألفاظ مثل اخرس, ونسب إليه أنه غير محترم .. بحسب ما جاء بمذكرة دعوى الرد.
واعتبر الدفاع أن هذا الأمر يهدر المبدأ الدستورى في أن الأصل فى المتهم البراءة, وهو المبدأ الذي يصاحب المتهم طوال إجراءات الدعوى طبقا لنص المادة 95 من الدستور الحالى، والتى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة, تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.. وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بحصول المتهم على محاكمة قانونية منصفة تراعى فيها كافة الضمانات التى تكفل توازنا بينه وبين وباقى أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية, وترسخ فى نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة أثناء مباشرة إجراءات الدعوى .
وأضاف الدفاع أن المتهم لا يشعر بالطمأنينة وهو يرى ويسمع أن قاضيه يعامله معاملة متدنية يهدر به اعتباره وينال من شرفه .. علاوة على أن المحكمة المطلوب ردها إهدرت مبدأ علانية جلسات المحاكمة، بعقد الجلسة فى معهد أمناء الشرطة الملحق بسجن طره, وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، حيث وقفت المحكمة بالحضور عند حد المتهمين و دفاعهم, و دون حضور عامة الناس . بحسب ما جاء بدعوى الرد.
يشار إلى أن المتهمين في القضية هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وأسندت إليهم النيابة العامة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.