تأجيل دعوى العريان لرد الجنايات في قضية "الاتحادية" إلى الاثنين المقبل

أخبار مصر


قررت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة تأجيل نظر الدعوى المقامة من القيادي الإخواني عصام العريان، بصفته أحد المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية، والتي يطالب فيها برد تنحية المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح، وذلك لجلسة بعد غد الاثنين لضم صورة من محاضر جلسات قضية الاتحادية.

وكان العريان قد مثل صباح اليوم أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر وعضوية المستشارين أحمد مشاضي ووائل الشرقاوي، والتي انعقدت بداخل مقر معهد أمناء الشرطة بطره، للاستماع إلى العريان بشخصه، للوقوف على أسباب رد هيئة محكمة الجنايات التي تحاكمه وآخرين في قضية الاتحادية.

وجاء بأسباب الرد أن عضو يسار الدائرة (المستشار أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.

وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار أبو الفتوح .. مؤكدا أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه، تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.

وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي .

وأوضحت: أن المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية.

وأضافت المذكرة أن الدعوى أسندت إليها بعد وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين، ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته امام قاضيه الطبيعى.. معتبرين أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، هو أمر لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه إهدارا للأسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.

وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين، يعترضون أيضا على القفص الزجاجي الذي يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين، كونه يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة.. معتبرين أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.

وأشار الدفاع إلى أن الأقفاص الزجاجية لا تحقق الغاية المطلوبة من حضور المتهمين بها، ويصبح حضورهم حضورا شكليا لا قيمة له، ويضحى وجودهم وجودا صوريا لا فائدة منه، مما يبطل إجراءات المحاكمة.

وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، موضحا أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم، يتم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس، ودون حضور عامة الناس أو جزءا من الشعب الذي يصدر الحكم بإسمهم.