مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على المواد من 244 حتى 247 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتنحى القضاة وردهم عن الحكم فى الدعوى.
وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
المادة 244 بأن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل لخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق المجلس على تعديل مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة عبارة "أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول" في الفقرة الثانية من المادة بعد عبارة "كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف".
ونصت المادة 245 على أن يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا لقانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ونصت المادة 246 بأنه يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما نصت المادة 247 بأن يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وتحفظ النائب عاطف المغاوري، على "كفالة 10 آلاف جنيه"، وعقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: "الواقع في المحاكم الأغلب الأعم من طلبات الرد لا تقوم على أسس قانونية صحيحة، وكل أو أغلب طلبات الرد يتم رفضها، وتقدم لتعطيل سير المحاكمة".